للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يصف، وإلا فقد صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في جبة شامية ضيقة الأكمام، وهي من لباس الأعاجم (١).

وأما صفة الكمال فأن يأخذ الإنسان الهيئة المعتادة من كمال الزي. وكره مالك رحمه الله للأئمة الصلاة بغير رداء، والرداء مستحب في غير (٢) الأئمة إذا كان ذلك زيهم المعتاد. ومن الكمال حل الشعر إن كان معقوصا (٣)، وإرسال الثياب إن كانت مشمرة. ويكره كفت (٤) الشعر والثوب لأجل الصلاة- والكفت هي التشمر (٥) - لكن إن شُمَّرت الثياب وسُتِر (٦) الشعر لأنه من الزي المعتاد عندهم، أو الحالة (٧) التي أدركته الصلاة عليها، فلا يكره ذلك.

والإكمال إرسال (٨) الثياب والشعر كما قدمناه، وروي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء ولا أكفت (٩) شعراً ولا ثوباً" (١٠).


(١) يشير إلى حديث الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبةَ قَالَ: "كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - في سَفَرٍ فَقَالَ: "يَا مُغِيرَةُ خُذِ الإِدَاوَةَ" فَأَخَذْتُهَا ثُمَّ خَرَجتُ مَعَهُ فَانْطَلَقَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى تَوَارَى عَنِّي فَقَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ جَاءَ وَعَلَيهِ جُبَّةٌ شَامِيَّةٌ ضَيَّقَةٌ الكُمَّيْنِ فَذَهَبَ يُخْرِجُ يَدَهُ مِنْ كُمِّهَا فَضَاقَتْ عَلَيْهِ فَأَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ أَسْفَلِهَا فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ فَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ ثُمَّ مَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ ثُمَّ صَلَّى". أخرجه مسلم في الطهارة ٢٧٤ واللفظ له، والنسائي في الطهارة ٨٢.
(٢) في (ر) في حق.
(٣) في (ت) و (ق) معفوصاً.
(٤) في (ت) كشف.
(٥) في (ق) الستر.
والكفت لغة الضم والجمع.
(٦) في (ت) أو ستر.
(٧) في (ق) والحاله.
(٨) في (ق) وإلا كل إرسال.
(٩) في (ق) أكتف.
(١٠) لم أقف عليه بهذا اللفظ. وهو عند مسلم في الصلاة ٤٩٠ عَنْ عَبدِ اللهِ بنِ عَبَّاس أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعٍ وَلاَ أَكْفِتَ الشَّعْرَ وَلاَ الثِّيَابَ: الجَبْهَةِ وَالأَنْفِ وَاليَدَينِ وَالرُّكبَتَينِ وَالقَدَمَينِ".

<<  <  ج: ص:  >  >>