للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فاتته سجدة مع الإمام حتى وجب عليه قضاء ركعة وكانت الأولى أو الثانية. فإن أصحاب مالك اختلفوا فيما يأتي به من تلك الركعة هل يقرأ فيها بأم القرآن خاصة. وهذا يقتضي أنه بان، أو بأم القرآن وسورة وهذا يقتضي أنه قاض. ولا فرق عند هؤلاء بين هذا وبين المسبوق لتساويهما في وجوب القضاء بعد سلام الإمام.

وقد فرق (١) الأولون بين المسألتين بأن هذا التارك للسجدة (٢) قرأ بأم القرآن وسورة مع الإمام أو حضر قراءتها، فلا يعيد إلا المقدار الواجب خاصة في قول (٣)، وهي أم القرآن. والمسبوق لم يقرأ ولم يحضر [القراءة] (٤). فأمر بتلافي ما فاته من القراءة.

وأما أبو الحسن اللخمي فاعتمد على ألفاظ وقعت في المذهب؛ منها قول القاضي أبي محمد عبد الوهاب في تلقينه ما أدرك هو آخر صلاته وما يأتي به هو أولها، (٥) وحكى في الإشراف قولين هذا أحدهما، والقول الثاني أن ما أدرك هو أول صلاته وما فاته هو آخرها.

فأما ما احتج به مما (٦) في التلقين فلا حجة فيه لأنه في المدونة قال: ما أدرك هو أول (٧) صلاته، إلا أنه يقضي بمثل الذي فاته. وقد جعل ما أدرك أول الصلاة، وإنما يريد في حكم الجلوس، وجعل يقضي مثل الذي فاته، فإنه يريد (٨) في القراءة.

وأما ما احتج به من القولين اللذين في "الإشراف" فيحتمل أن يكون في القراءة خاصة، ويكون ذلك حجة من جعل المذهب على قولين. لكن


(١) في (ق) و (ت) يفرق.
(٢) في (ر) للسجود.
(٣) في (ر) قوله.
(٤) ساقط من (ر).
(٥) انظر التلقين ص:٣٨.
(٦) في (ت) منها.
(٧) في (ق) قال مالك ما أدرك مع الإمام فهو أول.
(٨) في (ر): مراده.

<<  <  ج: ص:  >  >>