(٢) في (ق) و (ت) وهي ما تقدم والقاضي. (٣) مالك في النداء للصلاة. (٤) ساقط من (ق) و (م). (٥) أخرج البخاري في الجمعة ١٠٧٣ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ "قَرَأْتُ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَالنَّجْم فَلَمْ يَسْجُد فِيهَا"، وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه ١/ ٣٧٧ عن ابن عباس وذكروا سجود الَقرآن فقال: "الأعراف والرعد والنحل وبنو إسرائيل ومريم والحج سجدة واحدة والنمل والفرقان وألم التنزيل وحم السجدة وص وليس في المفصل سجود". وأخرج البيهقي في سننه ٢/ ٣١٣ قال ابن عباس: "ليس في المفصل سجدة"، وأخرج عبد الرزاق في مصنفه ٣/ ٣٤٣ عمن سمع عكرمة يحدث قال: "سجد النبي - صلى الله عليه وسلم - في المفصل إذ كان بمكة يقول ثم لم يسجد بعد". (٦) أخرج مسلم في المساجد ٥٧٨ واللفظ له، والترمذي في الجمعة ٥٧٣ عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَالَ "سَجَدْنَا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي إِذاَ السَّمَاءُ انْشَقَّتْ وَاقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ". (٧) لم أقف عليه بهذا اللفظ إلا بلفظ قريب أخرجه أبو داود في الصلاة ١٤٠٢، والترمذي في الجمعة ٥٧٨ عن عُقْبَةَ بْن عَامِرِ قَالَ قُلْتُ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "أَفِي سُورَةِ الْحَجِّ سَجْدَتَانِ؟ قَالَ "نَعَمْ وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْهُمَا فَلَا يَقْرَأْهُمَا". واللفظ لأبي داود.