(٢) لم أقف عليه بهذا اللفظ، وقريب منه ما أخرجه ابن عبد البر في التمهيد ١٣/ ٢٥٤ عن أبي سعيد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن البتيراء؛ أن يصلي الرجل ركعة واحدة يوتر بها. ثم قال ابن عبد البر في أحد الرواة: "هو عثمان بن محمد بن أبي ربيعة بن عبد الرحمان، قال العقيلي: الغالب على حديثه الوهم"، وقال الذهبي في ميزان الاعتدال ٥/ ٦٨: "قال ابن القطان: هذا حديث شاذ لا يعرج على رواته"، وقال العجلوني في كشف الخفاء ١/ ٣٣٠: "رواه عبد الحق في الأحكام بسند فيه عثمان بن محمد بن ربيعة الغالب عليه الوهم ... وقال النووي في الخلاصة: حديث محمد بن كعب في النهي عن البتيراء مرسل ضعيف"، وذكره الشوكاني في نيل الأوطار٣/ ٣٩ عن محمد بن كعب القرظي، وقال: "قال العراقي: وهذا مرسل ضعيف"، وقال ابن حزم في المحلى٣/ ٤٨ "لم يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهي عن البتيراء". (٣) سبق تخريجه. (٤) في (ت) بالشفع مختصاً. (٥) في (ق) مناب.