للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

محله؟ قولان: أنه قبل السلام كنقص (١) الأفعال. والشاذ أنه بعده لضعف الأمر به فأخَّر لئلا تكون الزيادة في الصلاة. وهذا ما لم تقل الأقوال، فإن قلت كالتكبير ونحوها ففي الأمر بالسجود قولان: المشهور نفيه ليسارة المتروك، والشاذ إثباته حكماً له بإلحاقه بالسنن في الحكم. ولا شك على ما قدمناه أن من سها عن الجلسة الوسطى سجد قبل السلام لاشتماله على أقوال وأفعال.

ومتى يحصل تاركاً له؟ أَما إن نسي فنهض، فإن لم يفارق الأرض فإنه يعود إليه ولا سجود على المشهور، وقيل يسجد. وهذا بناء على الأمر بالسجود وإن قلَّ الفعل.

وإن استقلى قائماً فلا خلاف في المذهب أنه لا يعود إلى الجلوس. وقد تقرر السجود في ذمته.

وإن كان بين الجلوس والقيام فهل يرجع إلى الجلوس أو يتمادى [على القيام] (٢)؟ قولان: أحدهما: أنه يرجع لسبق (٣) الجلوس ولم يحصَّل رتبة الفريضة وهي القيام (٤) والثاني: أنه يتمادى إلى القيام؛ لأنه فرض وقد (٥) أخذ في الحركة إليه.

فإن رجع بعد القيام فلا يخلو رجوعه من ثلاثة أقسام: إما أن يكون عامداً ففي بطلان صلاته قولان: أحدهما: [أنها] (٦) لا تبطل صلاته، وهذا مراعاة لقوله من يقول إنه يرجع. والثاني: الحكم بالبطلان؛ لأنه وجب عليه التمادي على (٧) القيام ورجع إلى الجلوس وقد فات محله، [فكأنه زاد في


(١) في (ر) كبعض.
(٢) ساقط من (ر).
(٣) في (ت) سنة، وفي (ر) لسبب.
(٤) في (ر) إذا لم يحصل في رتبة.
(٥) في (ر) وهو.
(٦) في (ر) أنه يرجع.
(٧) في (ر) إلى.

<<  <  ج: ص:  >  >>