للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإذا قلنا بالاقتصار على الواحدة فهيئة الإشارة بها أن يسلم قبالة وجهه ويتيامن قليلاً. ويقصد الإمام الخروج بها من الصلاة والسلام على الملائكة ومن معه من المقتدين. ويقصد الفذ الخروج من الصلاة والسلام على الملائكة. وأما المأموم فيسلم أولاً تسليمة يسير بها إلى يمينه. ثم اختلف (١) هل يبتدئ بعدها بالرد على الإمام أو السلام على من على يساره من الملائكة والمصلين. وإذا قلنا إنه يبتدىء بالرَّد على الإمام فلا يسلم عن يساره إلا أن يكون هناك أحد من المقتدين فيردّ عليه، وهذا راجع إلى النقل. ولا حرج في تخيير أحد الأمرين.

وإذا كان المأموم مسبوقاً فهل يرد على الإمام ومن على يساره بعد قضائه. قولان (٢). وهما على النظر إلى مقصود السلام هل هو مجرد الرد، أو هو مشروع للصلاة؟ ولو ابتدأ المأموم (٣) بالسلام مشيراً به إلى جهة يساره ثم تكلم (٤) فهل تبطل صلاته أم لا؟ [في المذهب] (٥) قولان، [وهما على النظر إلى قصده] (٦)؛ فإن قصد بذلك التسليم (٧) التحليل من الصلاة صحت لأنه إنما (٨) خالف الهيئة، وإن قصد بها مجرد الرد لم تصح الصلاة لأنه تكلم قبل أن يتحلل.

وهل ينسحب حكم النية على السلام أو يفتقر إلى نية مجددة؟ (٩) في المذهب قولان؛ فمن (١٠) سحبها رأى أن ركن النية متعلق (١١) بسائر


(١) في (ر) يختلف.
(٢) في (ر) بعد ذهابهم في المذهب قولان، في (ت) بعد قضائه قولان.
(٣) في (ر) الإمام.
(٤) في (ق) كلم.
(٥) ساقط من (ق) و (ر).
(٦) ساقط من (ر).
(٧) في (ق) بتلك التسمية.
(٨) (ق) صلاته وإنما.
(٩) في (ر) مجردة.
(١٠) في (ر) ومن.
(١١) في (ت) رأى أن السلام ركن والنية متعلقة، وفي (ق) أنه ركن والنية منعقدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>