للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوضوء أيضًا، وقد علمت أن الرسول عليه السلام أمر بالغسل" (١) ثم لم يأمره بالخروج ليغتسل. وكان ذلك والصحابة متوافرون ولم ينكر منهم أحد. وهذا عند بعض الأصوليين كالإجماع. واختلفوا في الداخل من هو؟ فقيل عثمان، وقيل غيره.

وإذا قلنا إن الغسل سنة فمتى يُفعل؟ لم يختلف المذهب أنه إذا اغتسل قبل الفجر أنه لا يجزيه، وإذا اغتسل [بعد الفجر] (٢) ثم راح إلى الصلاة فلا خلاف أيضًا أنه يجزيه. وإن اغتسل بعد الفجر وأخر رواحه إلى الزوال فهل يجزيه أم لا؟ في المذهب قولان: نفي الإجزاء وهو المشهور، والشاذ إثباته. وهو خلاف في حال هل يزول الغسل في هذا المقدار من الزمان أم لا؟ وأراد أبو الحسن اللخمي أن يجعل المذهب على ثلاثة أقوال: [القولان اللذان تقدما] (٣)،والثالث: أن الغسل لا يجزي إلا أن يتصل بالرواح إذا راح بعد الزوال لا في أول النهار (٤).وهذا الذي قاله في الرواح لا يجزيه، وإنما أخذه من قول مالك: إن المشي إلى الجمعة لا ينبغي أن يكون أول النهار. وهذا الذي قلناه في الرواح إذا كانت مسافته إلى الجامع قريبة، فإن بعدت حتى يزول أثر الغسل فعلى المشهور من المذهب أنه يؤمر بإعادته، وعلى مذهب ابن وهب القائل بالإجزاء أنه بعد الفجر يجزيه.

واختلف هل يغلب على غسل الجمعة حكم النظافة فلا يفتقر إلى نية ويجزئ بالماء المضاف إلى الرياحين والطيب، وهذا هو الشاذ. أو يغلب


(١) لم أقف عليه بهذا اللفظ، وقد أخرجه البخاري في الجمعة ٨٨٢، والترمذي في الجمعة ٤٩٤ واللفظ له عَنْ سَالِم عَنْ أَبِيهِ بَيْنَما عُمَرُ بن الْخَطَاب يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَبيِّ - صلى الله عليه وسلم -فَقَالَ: أَيَّةُ سَاعَةٍ هَذِهِ فَقَاَل مَا هُوَ إِلاَّ أنْ سَمِعتُ النِّدَاءَ وَمَا زِدْتُ عَلَى أَن تَوَضأْتُ قَالَ وَالْوُضُوءُ أَيْضاً وَقَدْ عَلِمْتَ أَنًّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -أَمَرَ بِالْغُسْلِ".
(٢) ساقط من (ر) و (ت).
(٣) ساقط من (ر).
(٤) التبصرة ص: ١٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>