للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يُولَدُ عَلَى الْفِطرَةِ فأَبوَاهُ يهَودانِهِ أَوْ يُنَصَّرَانِه" (١)، وقيل: لا يحكم بإسلامهم. والفطرة في الحديث معناها السلامة (٢) من دين من الأديان [الرديئة] (٣). ويكون معنى الحديث على هذا أن كل مولود فهو مهيأ لقبول كل دين. وعلى القول الأول المراد بالفطرة الملة الحنيفية.

فإن ولد بين أبويه فاشتراه مسلم، فهل يحكم له بالإسلام بملك المسلم له؟ في المذهب قولان: المشهور: أنه لا يحكم له بذلك حتى تظهر منه علامة تدل على قبوله الإسلام، والشاذ رواية معن (٤) بن عيسى (٥) في بعض رواية المدونة: يحكم له بالإسلام. فالأول نظر إلى أنه [غير] (٦) متدين بدين، فلم يحكم بإسلامه (٧)، وهو غير مسلم قطعًا. والثاني: نظر إلى مالكه (٨) , لأنه إذا لم يعقل دينه فمعلوم بالعادة تدينه بالإسلام. وهكذا يحكم في كبار المجوس من الأعاجم الذين يعلم بالعادة تدينهم بدين ملاكهم.

وعكس هذا لو ارتد أحد من أولاد المسلمين قبل البلوغ، ففي الحكم له بما ارتد إليه قولان: أحدهما: أنه لا يحكم له بذلك, لأنه يجبر على الرجوع إلى الإسلام بمآله إليه، والثاني: أنه يحكم له بذلك نظرًا إلى


(١) أخرجه البخاري في الجنائز ١٣٨٥ واللفظ له، ومسلم في القدر ٢٦٥٨.
(٢) (ر) الإسلام.
(٣) ساقط من (ر) و (ق).
(٤) في (ر) معمر.
(٥) هو: معن بن عيسى القزاز .. أشجع أبو يحيي روي عن مالك وجماعة وروى عنه ابن المديني وابن معين والحميدي وسحنون وكان ربيب وهو الذي قرأ عليه الموطأ للرشيد وابنيه الأمين والمأمون وخلف مالكًا في الفقه بالمدينة وله سماع من مالك معروف وهو من كبار أصحاب مالك وكان أشد الناس ملازمة له .. خرّج عنه البخاري ومسلم. مات معن سنة ثمان وتسعين ومائة في شوال منها بالمدينة" الديباج المذهب ص:٣٧٤ - ٣٤٨ ترجمته في طبقات الفقهاء ج:١ ص: ١٥٤.
(٦) ساقط من (ق).
(٧) في (ق) فلا يحكم له بالإسلام.
(٨) في (ت) و (ر) مآله.

<<  <  ج: ص:  >  >>