للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

استحبابه، قياساً على غسل الجنابة. والشاذ نفي استحبابه؛ لأن المقصود منه النظافة لسائر الجسد. وإذا قلنا باستحبابه فهل يكرر بتكرار الغسلات؟ (١) قولان: أحدهما: أنه يكرر لأن الوضوء مستحب في ابتداء الغسل، والتكرار مستحب، فيكرر الوضوء بتكرار الغسل. والثاني: أنه لا يستحب, لأن المطلوب افتتاح الغسل به، وذلك يحصل بكونه في الأول. قال بعض المتأخرين: وإذا قلنا إنه لا يكرر بتكرار الغسل (٢) فيستحب تكراره في الأول ثلاثا، وإذا قلنا بتكراره فإنه لا يكرر أولا، بل يتوضأ مرة واحدة في ابتداء كل غسلة.

ولا تقلم أظفار الميت، ولا يزال شيء من شعره، إذ فيه تغيير لخلقته، ولا حاجة إليه بعد الموت، [إلا أن يفعل هذا] (٣) قبل موته لحاجته إليه، ليس للموت على هذا.

واختلف المذهب في الغسل هل المقصود منه النظافة المحضة أو العبادة كغسل الجنابة؟ وعلى هذا اختلف هل يغسل أولاً [بالماء القَراح (٤) ثم فيما بعد يزاد إلى الماء السدر والكافور، أم يجعل ذلك من الأول؟ وهل يغسل، (٥) بماء الورد أو الريحان، أم لا؟

واختلف في كراهية غسله بماء زمزم. وسبب الخلاف ما قدمناه من الحكم بنجاسته؛ فإن حكمنا بها كرهنا غسله لكراهية استعمال الماء في النجاسة. وأهل مكة يحكون أن من استنجى به حدث به البأس. وإن حكمنا بطهارته أجزنا غسله به. وعلى هذا القولان في نجاسة الثوب الذي يجف (٦) فيه


(١) في (ر) فهل تكرر تلك المواضع مع المغسولات.
(٢) في (ت) وإذا قلنا إنه لا يجب تكرار مع الغسل.
(٣) في (ر) ولا بأس بفعله.
(٤) الماء القَرَاحُ- بالفتح- الذي لا يشوبه شيء. انظر مختار الصحاح ص: ٢٢٠.
(٥) ساقط من (ر).
(٦) كذا في (ر) وفي (ق) يشف، وخرم في (ت)، وبتر في (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>