للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أول الإسلام من أن الإنسان إذا نام وجب عليه الإمساك وإن قام في آخر الليل، وتعلق أيضًا بقوله-صلى الله عليه وسلم -"كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُم مَكْتُوم", وفي الحديث:"كَانَ رَجُلاً أَعْمَى لاَ يُنادى حَتَّى يُقَالَ أَصْبَحْتَ" (١). فهذا دليل على جواز الأكل مع الشك والإشكال حتى يصبح (٢) الصباح. واعتذر عن هذا بأن معناه قاربت الصبح (٣). ونحن مضطرون إلى هذا التأويل؛ إذ لو بقي على ظاهره لكان مقتضياً بجواز الأكل بعد اليقين بوجود الصباح، وهذا لا يختلف فيه.

وإذا منعنا الأكل وما في معناه مع الشك، فإذا تعدى المكلف هذا المنع فهل تلزمه الكفارة أم لا؟ وأما إن تأول فلا، وإن قصد إلى انتهاك حرمة الصوم (٤) مع تعويله على التحريم فقد يختلف فيه على الخلاف في مراعاة الخلاف.

ولا يختلف في طرف النهار الآخر، وهو آخره إذا شك [هل غابت الشمس أو لا]؟ (٥) إذ المستصحب هاهنا بكل وجه منع الأكل.

لكن اختلفوا هل يلزم إمساك جزء من الليل (٦) كما اختلفوا في الطرف الثاني؟ وعلى هذا الذي قلناه لو أكل في آخر النهار [مجتهدا] (٧) ثم تبين له الخطأ أو الصواب بني على ما تبين له من الخطأ أو الصواب؛ فإن أشكل وجب القضاء.

...


(١) أخرجه البخاري في الأذان ٦١٧، ومالك في النداء١٦٤كلاهما بلفظ قريب.
(٢) في (ت) يتضح.
(٣) في (ق) الصباح.
(٤) في (ق) و (ت) اليوم.
(٥) ساقط من (ر) و (ق).
(٦) في (ر) النهار.
(٧) ساقط من (ر) و (ق).

<<  <  ج: ص:  >  >>