للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلما بلغ الكَدِيدَ أفطر، فقال الراوي: "كان الناس يأخذون بالأحدث فالأحدث من فعله - صلى الله عليه وسلم -" (١) [فتعلق من رأى أن الصوم أفضل بأنه ابتدأ [به] (٢)، ومن عكس فلأنه يرجع (٣) إليه، وقال الراوي ما قال. وهو دليل على أنهم فهموا ترك الصوم والانتقال إلى أن الأولى الفطر. لكن في بعض الطرق أنه - صلى الله عليه وسلم -] (٤) إنما أمرهم بذلك فأفطر ليقتدوا به وقصد التقوي على لقاء العدو (٥). وهذا يشعر بأن الصوم أفضل، لكنه تركه (٦) لهذه العلة، والحديث متنازع فيه على أي المذهبين يدلّ كما بيَّناه.

ومن قال بالتخيير احتج بما قال - صلى الله عليه وسلم - من تخيير السائل وقد تقدم وبما حكى أنس عن الصحابة رضي الله عنهم من انقسامهم إلى الصائم والمفطر كما تقدم، ولم يعب بعضهم بعضاً. ومثل هذا لا يكاد يخفى عنه - صلى الله عليه وسلم - من فعلهم، وإقرارُه دليل على الجواز. ويحتج للمشهور أيضًا بقوله تعالى: {وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ} (٧). لكن قد قدمنا الخلاف، هل كان صوم رمضان أولاً لازمًا فلا بد، أو يجوز للقادر عليه أن يفطر ويفتدي؟ فعلى القول بلزوم الصوم يكون في الآية حجة، وعلى القول بالتخيير بينه وبين الفدية


(١) أخرج البخاري في الصوم ١٩٤٤، ومالك في الصيام ٦٥٣ واللفظ له عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاس أَن رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - خَرَجَ إلَى مَكَّةَ عَامَ الفتح في رَمَضَانَ فَصَامَ حَتي بَلَغَ الْكَدِيدَ ثُمَّ أفطَرَ فَأَفْطَرَ الناسُ وَكَانُوا يأخُذونَ بِالْأَحدَثِ فَالأحدَثِ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -.
(٢) ساقط من (ق).
(٣) في (ق) راجع.
(٤) ساقط من (ر).
(٥) أخرج مسلم في الصيام ١١٢٠ واللفظ له، وأبو داود في الصوم ٢٤٠٦ عن أبي سعيد الخدري قَالَ: سَافرنا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى مَكةَ وَنَحنُ صِيَام قَالَ: فَنَزَلْنَا مَنْزِلاً فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - "أنكُم قد دنَوتُم من عدوكُم وَالفِطرُ أَقوَى لَكم فَكَانَت رُخصَة فَمِنا مَن صَامَ وَمنا مَنْ أفطَرَ". ثُم نَزَلْنًا مَنْزِلاً آخَرَ فَقَالَ: "أنكُم مُصَبحُو عدوكم وَالفِطرُ أَقوَى لَكم فأفطِرُوا" وَكَانَتْ عَزْمَة فأَفْطَرنا ثُمَّ قَالَ: لَقَد رَأَيتُنا نَصُومُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَعْدَ ذَلِكَ في السَّفَرِ.
(٦) في (ر) لا يتركه، وفي (م) ترك.
(٧) البقرة: ١٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>