للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو أصاب، أو يخفى عليه ذلك بعد خروجه إلى حيث يمكنه النظر. فإن تبين له الخطأ فإن أخطأ وصام (١) ما بعد رمضان أجزأه، وكان قضاء. وإن أخطأ بصوم ما كان قبله فلا يجزيه إلا أن تكون شهوراً عدَّة صام منها مثلًا عن ثلاثة شهور شعبان، وأما الشهر الآخر فلا خلاف في المذهب أنه يقضيه لأنه صام قبله. وأما الأول والثاني: ففي وجوب قضائهما قولان: المشهور وجوب القضاء. وقال (٢) ابن الماجشون: لا يجب (٣) ويكون الصوم الثاني والثالث قضاء عن الأول [والثاني] (٤).

وهذا خلاف في وجوب تعيين الشهر بالنية. وقد قدمنا الخلاف في وجوب تعيين اليوم بعينه (٥) في الصلاة. وذكرنا (٦) أن ثمرة ذلك لو نسي صلاة لا يدري هل هي من السبت أو من الأحد مثلًا. فلا (٧) شك أنه إذا تبيّن له أنه أصاب فلا شيء عليه، وإن أشكل عليه؛ فإن بقي على ما كان عليه في حال صومه من غير أن تظهر أمارة ريبة، فلا شيء عليه ويستصحب الإجزاء، هكذا قاله أبو الحسن. وإن بدت (٨) له أمارة ريبة فهاهنا قولان: أحدهما: أنه يجب عليه القضاء حتى يستيقن ببراءة (٩) ذمته فإن أصاب الشهر أو صام بعده قضى عنه. والثاني: نفي القضاء حتى يستيقن أنه صام قبله. وهذا على ما قدمناه من الخلاف في حكم من أيقن بالوضوء وشك في الحدث. وقد وقعت الروايتان مطلقاً، ولم يفصل قائلها بين ظهور ريبة وعدم ظهورها. وفصَّل أبو الحسن اللخمي كما قلناه. ولا شك أن وجهه


(١) في (ق) يصوم.
(٢) في (ت) و (ر) قال.
(٣) في (ق) ولا يجب.
(٤) ساقط من (ق) و (م).
(٥) في (ق) بنيته.
(٦) في (ق) ذكرنا.
(٧) في (ت) و (ر) السبت مثلًا أو من الأحد ولا شك.
(٨) في (ر) وإن أشكل عليه فإن بقي على ما كان عليه في حال صومه، وفي (ق) فلا شيء عليه ويستحب الإجزاء. هكذا قاله أبو الحسن اللخمي.
(٩) في (ر) تبيّن له براءة.

<<  <  ج: ص:  >  >>