للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "أنه كان يصبح جنبًا في رمضان من جماع من غير احتلام" (١).

وأما حدث الحيض بعد ارتفاع الدم فهل يناقض الصوم؟ لا يخلو من أن ينقطع الدم قبل الفجر بزمان يمكن فيه الغسل، أو بزمن لا يمكن فيه الغسل، فإن أمكن ففي المذهب قولان: أحدهما: أنه لا يناقضه، وهو المشهور قياساً على حدث الجنابة. والثاني: هو الشاذ، أنه يناقضه، ولا ينعقد الصوم إلا بعد الاغتسال قياسًا على الصلاة. وإن لم يمكن الاغتسال فقولان: المشهور صحة الصوم. والشاذ عدم الصحة. وهذا نظرًا إلى أن الصوم لا ينعقد إلا بعد المخاطبة [بالصلاة] (٢)، وإذا لم يمكن الغسل فلا تخاطب (٣) على نصوص المذهب. فإن اجتمعت (٤) قلت: [المذهب على] (٥) ثلاثة أقوال: أحدها: صحة الصوم وإن بقي حدث الحيض. والثاني: عدم الصحة. والثالث: التفرقة بين إمكان الغسل وعدم إمكانه.

وفي الكتاب فيمن أصبحت فشكَّت أَطَهُرت قبل الفجر أو بعده، فلتصم يومها ذلك وتقضيه. واستقرىء من (٦) هذه المسألة فرعان: أحدهما: وجوب صوم يوم الشك للاحتياط ثم يقضي. وهذا كما قدمناه من استقراء أبي الحسن اللخمي وجوب الصوم (٧) من أحد الأقوال في التي لا ينقطع


(١) لم أقف عليه بهذا اللفظ، وقد أخرجه البخاري في الصوم ١٩٣٢، ومسلم في الصيام ١١٠٩ واللفظ للبخاري عن أبي بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَحمَنِ قال: كُنْتُ أنا وَأبِي فَذهبتُ مَعَهُ حَتَّى دَخَلْنا عَلَى عَائشةَ رَضِي الله عنها قَالَت: أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - إِن كَانَ لَيُصبِحُ جُنُباً مِنْ جِمَاع غَيْرِ احتِلاَم ثم يَصُومُهُ ثُمَّ دَخَلْنا عَلَى أُم سَلَمَةَ فَقَالَت مِثلَ ذَلِكَ.
(٢) ساقط من (ر).
(٣) في (ر) ولا يخاطب.
(٤) في (ر) فإذا جمعت.
(٥) ساقط من (ق).
(٦) في (ت) في.
(٧) في (ق) القضاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>