للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلم أره يجعل فيه الكفارة" (١). وإن بعد تأويله ففي المذهب قولان: إيجاب الكفارة، والثاني: إسقاطها. وهذا كما قدمناه في من رأى الهلال وحده فردَّ الإمام شهادته فأفطر، ظانا أن الصوم لا يجب عليه. فإن إستند تأويله إلى سبب معقول (٢) ففيه قولان: أحدهما: إيجاب الكفارة، وهو المشهور نظراً إلى الحال. والشاذ إسقاطها، نظراً إلى المآل. وهذا كمسألة المفطرة تعويلاً على أنه يوم حيضتها، وكالمفطر تعويلاً على أن اليوم تنوبه (٣) فيه الحمى. وهو يلاحظ مسألة من الكلام وهو من بلغ فأهمل النظر والاستدلال به (٤) عند بلوغه فاحتلم قبل إكمال أجزاء (٥) النظر [لو أفتتحه] (٦). واختلف القائلون بإيجاب النظر هل يحكم بعصيانه نظراً إلى حالة التفريط أو ينتفي العصيان نظراً إلى أنه لو بادر لما أغنى عنه ولم يصل إلى المقصود (٧).


(١) المدونة ١/ ٢٠٩، والتاج والإكليل ٢/ ٤٣٣.
(٢) في (ق) مفقود.
(٣) في (ق) تأتيه.
(٤) في (ق) و (ت) للاستدلال.
(٥) في (ت) آخر النظر لو افتتحه.
(٦) ساقط من (ق).
(٧) كذا في (ق)، وفي (ت): "وهو يلاحظ مسألة من الكلام وهو من بلغ فأهمل النظر والاستدلال به عند بلوغه فاحترم قبل إكمال آخر النظر لو افتتحه. فاختلف القائلون بإيجاب النظر هل يحكمون بعصيانه نظراً إلى حالة التفريط أو بنفي العصيان نظرًا إلى أنه قد بادر وما أغنى عنه ولم يصل إلى المقصود".
وفي (ر) "وهو يلاحظ مسألة من علم الكلام وهو من بلغ فأهمل النظر والاستدلال عند بلوغه فاحترم قبل إكمال أجزاء النظر وافتتحه. واختلف القائلون بإيجاب النظر هل يكون بعصيانه نظرًا إلى حالة التفريط أو بنفى العصيان نظرًا إلى حالة التفريط إلى أنه إن بادر لما أغنى عنه لم يصل إليه المقصود".
وفي (م): "وهو يلاحظ مسألة من الكلام وهو من بلغ ... النظر والاستدلال عند بلوغه فأحرم قبل إكمال آخر النهار أو افتتاحه فاختلف القائلون بإيجاب النظر هل يحكمون بعصيانه نظرًا إلى حالة التفريط أو نفي العصيان نظرًا إلى أنه لو بارد لما أغنى عنه ولم يصل إلى المقصود".
وفي (ل): "وهذا يبنى على مسألة من الكلام وهي من بلغ فأهل للنظر والاستدلال عند بلوغه واحتلم قبل كمال شرع النظر واستبعاده من الفكرة فاختلف القائلون بإيجاب

<<  <  ج: ص:  >  >>