للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على غيرها. وهذا كما قدمناه في الإمام أن يقرأ الإمام سورة فيها سجدة (١) في صلاة الفرض خيفة التخليط. ثم سئل عن الفذ فكرهه أيضًا. والتخليط مأمون في حقه.

وسبب الخلاف في وجوب إعادة النية (٢) النظر إلى التعويل على إدامة الصوم في الأول ووجوبه. وما طرأ من الفطر غير مؤثر في النية الأولى، ولا يفتقر إلى تبييت. أو النظر إلى تخلل زمان يصح (٣) صومه [وفطره] (٤)، فصار قاطعًا للنية الأولى.

وقد فرق بعض المتأخرين بين الحائض وغيرها بوجهين: أحدهما: أنها معولة في الغالب على وجود الحيض فتفطر فيه، ثم تعود إلى الصيام وكأنها قاصدة في الأول إلى التبييت بعد انقطاع الحيض، بخلاف المريض والمسافر وهذا ظاهر في المريض وأما المسافر فإن عوَّل من (٥) أول رمضان في أول صومه على أنه يسافر، فهو كالحائض.

والثاني: أنَّ زمن الحيض لا يصح صومه فأشبه الليل، بخلاف المسافر والمريض. وإذا قلنا بصحة التبييت من الأول فإنما يجتزي بذلك ما لم يأت بما يناقض نيته (٦).

وإن أتى بما يناقض، وقصد إلى الفطر؛ فإن كان بعد انعقاد الصوم في أثناء النهار فقولان: أحدهما: أن ذلك لا يضره، والثاني: أنه يبطل صومه. وهما على الخلاف في الصوم، هل كل جزء منه قائم بنفسه أو أواخره مبنية على أوائله. فإن قلنا إن كل جزء يعطى حكم نفسه أبطلنا الصوم. وإن قلنا إن أواخره مبنية على أوائله اختلف في هذا على الخلاف في رفض العبادة


(١) في (ر) و (ت): سورة السجدة.
(٢) في (ر) النية التبييت وعدم وجوبه، وفي (ت): النية التبيت.
(٣) في (ق) تخلل زمن لا يصح، وفي (ر) تحلل ما يصح.
(٤) ساقط من (ق).
(٥) في (ر) على.
(٦) في (ر) تبييته.

<<  <  ج: ص:  >  >>