للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذلك [اختلف] (١) لو حلف ألا يفعل فعلاً إلى (٢) نصف شهر؛ ففيه القولان كما تقدم. ومن هذا الأسلوب أيضًا أن ينذر سنة بعينها، فهل يلزمه أن يقضي الأيام التي لا يصح صومها؟ في ذلك قولان. ولو نصَّ على القضاء أو قصده لم يختلف فيه، [ولو نصَّ على [نفي] (٣) القضاء أو قصده لم يختلف فيه أيضًا] (٤)، وإنما الكلام على نفي النص والقصد إليه، وكلامنا (٥) على قضاء يومي العيدين. وأما اليومان اللذان بعد يوم النحر فحكمهما الفطر على المشهور من المذهب. وقد قدمنا ما فيهما من الخلاف. وأما اليوم الرابع من يوم النحر فيصومه هذا، على المشهور من المذهب، فقد قدَّمنا ما فيها من الخلاف أيضًا.

فإذا (٦) قلنا إنه يقضي من الأيام التي يفطر فيها، فهل يلزمه قضاء شهر رمضان أيضًا لأنه يصومه لغير النذر؟ للمتأخرين فيه قولان: أحدهما: أنه لا يلزمه القضاء؛ لأنه نذر أن يصوم وقد صام. والثاني: لزومه (٧).

وكل ما رأيت من الخلاف بين الأقل والأكثر فهو جار على هذا الأسلوب الذي ذكرناه، وعليه يجري حكم (٨) الأيمان [في ذلك] (٩) هل يبدأ فيها بالإقل أو بالأكثر؟ في المذهب في ذلك قولان. وسيأتي بيانه في [كتاب] (١٠) النذور إن شاء الله.

...


(١) ساقط من (ق) و (م) و (ت).
(٢) هكذا في (ت) وفي (ر) ألا يحلف فعلًا إلا نصف.
(٣) ساقط من (م).
(٤) ساقط من (ر).
(٥) في (ت) والقصد وكلامنا وفي (ر) والقصد في كلامنا.
(٦) في (ق) وإذا.
(٧) في (ق) "أنه يلزمه القضاء؛ لأنه صامه لغير نذر فأشبه ما أفطره من النذر". وقد حصل في (ق) تقديم وتأخير بين القولين.
(٨) في (ق) تجري أحكام.
(٩) ساقط من (ق).
(١٠) ساقط من (م) وفي (ر) و (ت) باب.

<<  <  ج: ص:  >  >>