للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: أنه لا يسقط (١)، وهذا لضعف أمر هذا الدين. إذ لا يلزم بعد الموت من رأس المال، بل من الثلث (٢) لإمكان إخراجه. ولا يخرج عن (٣) الديون الواجبة من قيم المتلفات وأروش الجنايات، لأن هذه وإن لم يؤخذ عنها معاوضة فقد أتلف (٤) عنها عوضاً. ولا يخرج عنها (٥) أيضًا نفقة الزوجات، لأن النفقة في حقهن في مقابلة الاستمتاع، فهي كالمعاوضة.

وهل يلحق بذلك نفقة من تجب نفقته من الأقارب؟ أما نفقة الولد فإن قضي بها واستقر الطلب (٦) فلا خلاف في المذهب أنها تسقط الزكاة، لأنها واجبة في الأصل، وقد تقررت بالطلب. وأما نفقة (٧) الأبوين فإن لم يقضِ بها لم تسقط، لأنها غير واجبة في الأصل. وأنما تجب بعد المطالبة بها والقضاء. فإذا قضي بها فقولان: أحدهما: أنها تسقط لتقررها بالقضاء، والثاني: أنها لا تسقط نظراً إلى أنها غير واجبة في الأصل. فإن لم يقض بنفقة الولد فهل تسقط الزكاة؟ قولان: أحدهما: أنها لا تسقط نظراً إلى أنها لم تجب عن معاوضة، فلا تقرر إلا بقضاء. والثاني: تسقط لوجوبها في الأصل.

وهل يسقط [الدين] (٨) الزكاة ما العادة أنه لا يبادر لأخذه بل يبقى في الذمم إلى الأجل البعيد، كمهور النساء؟ فيه قولان: أحدهما: (٩) أنه يسقط، لقدرة مالكه على المطالبة به. والثاني: أنه لا يسقط نظراً إلى أن العادة ترك المطالبة به إلى موت أو فراق.

...


(١) في (ر) يسقط.
(٢) في (ق) ولا من الثلث.
(٣) في (ق) و (ت) عنه.
(٤) في (ق) تلف.
(٥) في (ق) و (ر) عنه.
(٦) في (ر) بالطلب.
(٧) في (ر) ولا نفقة.
(٨) ساقط من (ر).
(٩) في (ق) المشهور.

<<  <  ج: ص:  >  >>