للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للمسلمين، وهو من دفنهم، أو يشكل الأمر. ولا يخلو من أن يكون (١) في فيافي الأرض، أو في ملك معين لمسلم، أو في أرض عنوة، أو في أرض صلح] (٢).

فإن كان عليه علامة من أهل الكفار (٣) ووجد في فيافي الأرض فهو لواجده بلا خلاف، إذ لا ملك عليه لأحد فهو كالصيد والحشيش يستحقه من سبق إليه وأخذه.

وإن كان في ملك إنسان معين ووجده غير المالك فيختلف فيه كما تقدم، وفيه القولان، فإن وجده المالك فهو له بلا خلاف. وإن كان في أرض عنوة فيختلف فيه، هل يكون لواجده أو للجيش الذين فتحوا الأرض أو لورثتهم إن وجدوا، وإن لم يوجدوا وعرف به، فإن فقدوا جملة رجع إلى جملة المسلمين (٤). وفيه القولان وهما على ما تقدم.

وإن وجد في أرض الصلح فإن وجده المالك للأرض وهو من أهل الصلح [عليها] (٥) ففيه قولان: أحدهما: أنه يكون لجميع أهل الصلح، والثاني: أنه يكون لمالك الأرض، وهما على الخلاف المتقدم. وينظر في هذا أيضاً هل صالحوا على الأرض (٦) جملة؟ أو كل إنسان صالح عن موضعه؟ فإن صالحوا عن الجميع فيتفق هاهنا أنه لجميع أهل الصلح، وإن صالح كل إنسان على ما يستحقه فاتفق القول هاهنا أنه لواجده.

وإن وجده غير المصالح (٧) وهو يملك تلك الأرض (٨) فيختلف فيه


(١) في (ق) يوجد.
(٢) ساقط من (ر) و (ت).
(٣) في (ق) دفن الكفار.
(٤) في (ق) إلى الإسلام.
(٥) ساقط من (ت) و (ر).
(٦) في (ر) الجميع.
(٧) في (ق) و (ت) صلحي.
(٨) في (ق) و (م) الأرض بشراء.

<<  <  ج: ص:  >  >>