للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منه (١). ومذهب سحنون أنه يؤخذ من المأخوذ منه على الإطلاق فيؤخذ من الأكثر شاتان. ومثال هذه أن يكون للإنسان عشرون ومائة ضائنة وأربعون معزة فإنه يؤِخذ منه على المشهور ضائنة ومعزة، وعلى مذهب سحنون ضائنتان، أو يكون له مائة وثلاثون (٢) ضائنة وأربعون معزة فيكون الخلاف كما قدمناه وإن كان له ثلاث مائة وأربعون ضائنة وأربعون معزة فيكون الخلاف كما قدمناه، وإن كان له ثلاثمائة وأربعون ضائنة وستون معزة فيؤخذ منه بلا خلاف ثلاث ضوائن على أصليهما, لأنه إذا أفرد الباقي عن ما وجبت (٣) فيه الشاتان من (٤) الضأن كان أكثر من المعز. وعلى ما قدمناه عن ابن مسلمة (٥) تكون عليه ضائنتان، وخير الساعي في المعزة.

ومثار (٦) الخلاف بين ابن القاسم وسحنون أن ابن القاسم يقدر الأخذ من الأكثر حتى يكمل به تمام النصاب، ثم يلتفت إلى التقدير في الباقي فينظر إلى الكثرة والتساوي. وسحنون يقدر الوجوب في حالة واحدة فيفض (٧) الأكثر على الأقل. وإذا فض ذلك أخذ من الأكثر على الإطلاق. وقد ألزم أبو الوليد الباجي ابن القاسم مذهب سحنون في قوله في الكتاب فيمن له أربعون جاموسًا وعشرون بقرة: إنه يأخذ تبيعًا من كل واحد منهما (٨). وهذا الإلزام ليس بشيء لأنّ ابن القاسم استمر على أصله, لأنه


(١) المدونة: ١/ ٣١٦.
(٢) في (ت) مائة وثلاثون معزة وأربعون ضانية وأربعون معزة. وفي (ق) مائة وثلاثون معزة وأربعون ضانية وأربعون معزة.
(٣) في (م) وجب.
(٤) في (ر) الثلاث ضوائن من.
(٥) هو: محمد بن مسلمة بن محمد بن هشام بن إسماعيل أبو هشام [وهشام هذا هو أمير المدينة الذى نسب إليه مد هشام والذي يذكر عنه ذكر عهدة الرقيق في خطبته] روى محمد هذا عن مالك وتفقه عنده وكان أحد فقهاء المدينة من أصحاب مالك وكان أفقههم وهو ثقة وله كتب فقه أخذت عنه، وتوفي سنة ست ومائتين" الديباج المذهب ص: ٢٢٧ وشجرة النور ص: ٥٦ (١٠) وفيها سلمة وهو خطأ.
(٦) في (ت) ومدار.
(٧) في (م) فيفيض.
(٨) المدونة: ١/ ٣١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>