للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإذا وقعت النجاسة في هذا الماء فالجانب الذي لم يتحرك لم ينجس (١)، وأما الجانب الذي تحرك وحلت النجاسة فيه ففيه روايتان:

أصحهما: أنه نجس إلى الموضع الذي تحرك منه، ويعلم انتشار النجاسة إليه.

والرواية الثانية: أن الكل طاهر، حكاه شيخ من شيوخهم يرجع إليه في مثل هذا، فلا يعتبر أبو حنيفة التغيير (٢).

وقال الشافعي: إنه إن كان الماء دون القلتين نجس وإن لم يتغير، وإن كان قلتين فصاعدا لم ينجس إلا بالتغير (٣).

وبه قال أحمد (٤)، وإسحاق (٥).

والدليل لقولنا: كون الماء طاهرا قبل حلول النجاسة فيه، فمن زعم أن حكمه قد زال فعليه الدليل.


(١) وأما اعتبار أصحابنا للغدير الذي إذا حرك أحد طرفيه لم يتحرك الطرف الآخر فإنما هو كلام من جهة تغليب الظن في بلوغ النجاسة الواقعة في أحد طرفيه إلى الطرف الآخر، وليس هذا كلاما في أن بعض المياه الذي فيه النجاسة قد يجوز استعماله وبعضها لا يجوز استعماله، ولذلك قالوا: لا يجوز استعمال الماء الذي في الناحية التي فيها النجاسة. أحكام القرآن للجصاص (٣/ ٤٤٠).
(٢) وإليه ذهب أبو يوسف كما في الهداية (١/ ٨٨) وقال ابن الهمام: "وهو الذي ينبغي تصحيحه" (١/ ٨٧).
(٣) الأوسط (١/ ٣٦٨ - ٣٨٢) المجموع (٢/ ٧٠ - ٨٩).
(٤) في أصح مذهبه، وله وجه آخر مثل مالك. انظر المغني (١/ ٣٤ - ٣٥).
(٥) مسائل الإمام أحمد وإسحاق برواية الكوسج (٢/ ٣٠٦ - ٣٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>