للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مَسْألة (٧):

المستحب والمسنون (١) عند مالك في الرأس مسحة واحدة.

وهي عندي أن يرد يديه من مؤخر رأسه إلى مقدمه؛ لأن مسح جميع الرأس واجب، وهو إن بدأ من مقدمه فردُّ يديه بعد ذلك إلى مقدمه مسنون، ولو بدأ بالمسح من مؤخر رأسه إلى مقدمه لكان المسنون أن يرد يديه من المقدم على المؤخر (٢).

وهذا مذهب ابن عمر، والحسن البصري، وأحمد بن حنبل (٣).

وقال أبو حنيفة: المسنون مرة واحدة على الصفة التي ذكرتها من مذهبنا، ولكنه يقول: الفرض مسح الرأس، وتمامه رد اليدين إلى المقدم، وهو المسنون.

وسمعت بعض أصحابه يقول: ثلاث مسحات بماء واحد (٤).

وقال الشافعي: المسنون ثلاث مسحات (٥)، في كل واحدة يبدأ بمقدم


(١) السنة في اللغة: الطريقة، لكن عرف الشرع خصصه ببعض طرائقه، قال صاحب الطراز: والفرق بين السنة والفضيلة والفريضة: أن الأول يؤمر بفعله إذا تركه من غير إعادة الصلاة، والثاني لا يؤمر بفعلها إذا تركها ولا بالإعادة، والثالث: تعاد لتركه للصلاة". اهـ من الذخيرة (١/ ٢٧٣).
(٢) انظر الإشراف (١/ ٤١ - ٤٢) بداية المجتهد (١/ ٣٧٢ - ٣٧٥) الذخيرة (١/ ٢٧٧ - ٢٧٨) التوضيح (١/ ١٢١).
(٣) الأوسط (١/ ٣٨ - ٤٢) المغني (١/ ١٥٧ - ١٦١).
(٤) بدائع الصنائع (١/ ٢١٤) شرح فتح القدير (١/ ٣١).
(٥) قال النووي: "وحكى أبو عيسى الترمذي في كتابه عن الشافعي وأكثر العلماء أن مسح الرأس مرة، ولا أعلم أحدًا من أصحابنا حكى هذا عن الشافعي ، لكن حكى أبو عبد الله =

<<  <  ج: ص:  >  >>