للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقد تعاون الغازي ما يعطاه، فإذا قبضه؛ استحقه ويستحق السهم أيضًا، فلا يقال: إنهما بدلان عن قتاله.

فإن قيل: فإنه متى أعطاه على وجه الأجرة؛ كان ذلك أخذ عوض عما شرطه أن يقع قربة للجاعل، وذلك لا يصح، مثل أن يأخذ أجرة عن الصلاة والصيام.

قيل: هذا غير ممتنع في الجهاد؛ لأن أصله فرض على الكفاية تصح فيه النيابة، لأن الغرض ما ذكرناه من سد الثغر والقتال والمعاونة على ذلك، فإذا دفع إليه أجرا ليمنع عن المسلمين وينصر كلمتهم؛ لم يمتنع ذلك.

وقد روى ابن وهب عن الليث بن سعد، عن حيوة بن شريح، عن ابن شفي، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو: أن رسول الله قال: "للغازي أجره، وللجاعل أجره وأجر الغازي" (١).

فرغب في الجعالة، ومعناه: مثل أجر الغازي مع أجره. وبالله التوفيق.

* * *

* مسألة (٢٢):

قال: ويسهم للتاجر والأجير (١٢٨) إذا قاتلا.

وهذا ينبغي أن يفصل، فإن كان التاجر خرج للجهاد والتجارة معًا؛ فينبغي أن يسهم له إذا حضر الوقعة، سواء قاتل أم لم يقاتل، ولا أعلم أن في هذا خلافًا، وهو كالحاج الذي يقصد الحج والتجارة فإن الفرض يسقط


(١) أخرجه أبو داود (٢٥٢٦) وأحمد (٢/ ١٧٤) وإسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>