للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والجواب الآخر: هو أنه لو أراد التابعين؛ لكان هذا عصرا آخر، وإجماع أهل الأعصار عندنا وعندكم حجة.

وأيضا فإننا نقول: إن السلب غنيمة مغنومة بالإيجاف، ولم يخمس، فلو كان من رأس الغنيمة؛ لوجب أن يخمس كما تخمس الغنائم؛ لأن الله تعالى قال: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ (١).

و "شيء" نكرة، فلا شيء إلا وفيه الخمس، والسلب شيء غنيمة لا شك فيه.

ومما يبين صحة قولنا؛ أن المخالف يقول: إذا قُتل كافر من المحاربين فادعى اثنان قتله كل واحد منهما يقول: أنا قتلته، ولا بينة له، وأقر ما في الجيش (١٤٧) أنهم لم يقتلوه؛ فإن سلبه في جميع الجيش، وهذا ترك منه لقوله؛ لأن إقرارهم أنه لم يقتله؛ لم يستحق من سلبه شيئا، مع إقراره أنه لا حق له فيه، وكان أقل الأحوال أن نقسمه بين المدعيين، فأما أن نعطيه من يقول: لا أستحقه؛ فهو ترك لقوله. وبالله التوفيق.

مَسْألة (٢٩):

إذا وقع الصبي وأمه في السبي؛ لم يفرق بينهما في القسم ولا في البيع حتى يثغر (٢).

وقد روي عن مالك: حتى يبلغ.


(١) سورة الأنفال، الآية (٤١).
(٢) أي تسقط أسنانه أو رواضعه. انظر القاموس (١/ ٤٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>