(٢) قال شيخ الإسلام: "ووقف العقد على الإجازة فيه نزاع مشهور بين العلماء، والأظهر فيه التفصيل بين بعضها وبعض". مجموع الفتاوى (٣٢/ ٣٠). (٣) والبكر على ثلاثة أوجه: أحدها: أن تكون بكرا في خدرها. والثاني: أن تكون بكرا تأيمت من زوج. الثالث: أن تكون بكرا معنسة. فإن كانت بكرا في خدرها غير معنسة في حالها، فلا خلاف في المذهب أن للأب أن يجبرها على النكاح، وهل يندب الأب إلى مؤامرتها أم لا؟ قولان .. مناهج التحصيل (٣/ ٢٩٢ - ٢٩٧) وانظر أيضا المدونة (٢/ ٢٦٥ - ٢٦٦) التمهيد (١٤/ ٦٧ - ٧٣) الإشراف (٣/ ٢٨٧ - ٢٨٨). (٤) الأم (٦/ ٤٥ - ٤٨) نهاية المطلب (١٢/ ٤٢) المغني (٩/ ٢٠٠ - ٢٠٢) مسائل الإمام أحمد وإسحاق برواية الكوسج (٤/ ١٤٦٦ - ١٤٦٩) الفتح (١١/ ٤٨٢). (٥) التجريد (٩/ ٤٣٠١ - ٤٣١٣) شرح مشكل الآثار (٣/ ٤٨٣ - ٤٩٦) شرح فتح القدير (٣/ ٢٥٢ - ٢٥٥) وانتصر لهذا القول ابن القيم قائلا: "وهو القول الذي ندين الله به، ولا نعتقد سواه، وهو الموافق لحكم رسول الله ﷺ وأمره ونهيه، وقواعد شريعته، ومصالح أمته". ثم سرد ﵀ الأدلة على ذلك. انظر زاد المعاد (٥/ ٨٨ - ٩٠). (٦) قال ابن الهمام: "ومبنى الخلاف أن علة ثبوت ولاية الإجبار أهو الصغر أو البكارة؟ فعندنا =