للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

* مسألة (٤٩):

ويجوز عند مالك والشافعي (١) صلاة الرجل إلى جنبه امرأة، وهما في صلاة واحدة، والاختيار أن لا تقف إلى جنبه (٢).

وعند أبي حنيفة أن صلاة الرجل تبطل (٣)، وصلاة المرأة صحيحة.

والدليل لقولنا الظاهر من قوله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ (٤) إلى آخر الآية، وهذا قد فعل ما أمر به، فينبغي أن تجوز صلاته.

وقال النبي : "لا صلاة إلا بطهور" (٥)، وهذا قد تطهر.

وقال: "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب" (٦).

وأيضا فإنه علم الأعرابي كيف الصلاة، وقد فعل ما وقع التعليم به.

وأيضا قوله: "لا تجزئ عبدا صلاته حتى يضع الوضوء مواضعه، ثم ذكر الصلاة" (٧).


(١) وكذلك عند أحمد. انظر المغني (٢/ ٤٧١).
(٢) انظر المدونة (١/ ٢٣٦) المعونة (١/ ١٨٣) الإشراف (١/ ١٤ - ٣١٥) المجموع (٥/ ٣٨٧ - ٣٨٨) المحلى (٢/ ٣٣٢ - ٣٣٣).
(٣) ويشترط في محاذاتها له أن تكون الصلاة مشتركة، وأن تكون مطلقة، وأن تكون المرأة من أهل الشهوة، وأن لا يكون بينهما حائل. قاله صاحب الهداية (١/ ٣٧٣ - ٣٧٤) وانظر أيضا التجريد (٢/ ٦٤٠ - ٦٤٣) شرح فتح القدير (١/ ٣٦٩ - ٣٧٥).
(٤) سورة المائدة، الآية (٦).
(٥) تقدم تخريجه (٢/ ٢٠)
(٦) تقدم تخريجه (٤/ ٢٩٤).
(٧) تقدم تخريجه (٢/ ٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>