للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا لصاحب البناء تصرف بنيانه في بقية الدار، وصاحب الجذوع له التصرف في [الحائط] (١)، فوجب (٦٥) أن يكون أولى.

وإذا ثبت ما قلناه؛ جاز أن يصالح صاحب الجذوع الذي حكمنا له بالحائط الآخر على ذلك؛ لأنه صلح على الإنكار. والله الموفق.

مَسْألة (١١):

وإذا كان حائط بين شريكين أو لرجل مفرد؛ لم يجز للشريك أو للجار أن يضع عليه خشبة إلا بإذن [شريكه أو] (٢) صاحب الحائط، ويستحب له أن لا يمنعه، ولكن لا يقضى عليه بذلك (٣).

وبه قال أبو حنيفة (٤).

واختلف قول الشافعي؛ فقال مثل قولنا (٥).

وقال: ليس [للشريك ولا] (٦) للجار أن يمنع جاره (٧) من وضع خشبة


(١) في الأصل: الحائد.
(٢) ساقطة من الأصل، وأثبتها من عيون المجالس.
(٣) انظر الكافي (٤٩٠) الإشراف (٣/ ٥١ - ٥٢) بداية المجتهد (٥/ ٣٢٥ - ٣٢٧) شرح الزرقاني على موطأ مالك (٤/ ٦٨ - ٦٩).
(٤) انظر التجريد (٦/ ٢٩٦٦ - ٢٩٦٨).
(٥) وهو القول الصحيح كما قال الماوردي في الحاوي (٦/ ٣٩٣٢).
(٦) ساقطة من الأصل، وأثبتها من عيون المجالس.
(٧) وبه قال أحمد بن حنبل، وابن حبيب من المالكية. ورجحه ابن حزم. انظر المغني (٦/ ٣٠٦ - ٣٠٧) شرح الزرقاني على الموطأ (٤/ ٦٨) المحلى (٧/ ٨٦ - ٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>