للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَاب: في الكلام [على] (١) إجماع الأعصار

مذهب مالك وغيره من الفقهاء أن إجماع الأعصار حجة (٢).

وأنكر قوم أن يكون إجماع الأعصار حجة (٣)، إلا للصحابة (٤).

والدليل على أن إجماع الأعصار حجة هو أن الله تعالى أثنى على هذه الأمة، وبيّن فضلها، ونبه عليه وعلى (٥) وجوب الحجة بقولها، بقوله تعالى في القرآن في مواضع كثيرة مثل قوله ﷿: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ الآية (٦).


(١) في (ص): في.
(٢) قال الباجي: "وهو الذي عليه سلف الأمة وخلفها إلا من شذ". إحكام الفصول (١/ ٤٩٢).
(٣) في (س): باب الكلام على من أنكر أن يكون إجماع الأعصر حجة.
(٤) وهو داود الظاهري، وأصحابه، وهو رواية عن أحمد، وهو ما ذهب إليه ابن حزم في كتابه الإحكام في أصول الأحكام (٤/ ٥٥٣ - ٥٥٧) وخالف ذلك في كتاب مراتب الإجماع فذهب إلى مذهب الجمهور، قال: "وقوم قالوا: إجماع كل عصر إجماع صحيح، إذا لم يتقدم قبله في تلك المسألة خلاف، وهذا هو الصحيح لإجماع الأمة عند التفصيل عليه، واحتجاجهم، به وتركهم ما أصلوه له" مراتب الإجماع (٢٧) وانظر أيضًا الواضح في أصول الفقه (٥/ ١٣٠ - ١٤٢) وما اختاره ابن حزم في الإحكام يومئ إلى اختياره شيخ الإسلام ابن تيمية حيث يقول في مجموع الفتاوى (١٣/ ٣٤١): "ولا يعلم إجماع بالمعنى الصحيح إلا ما كان في عصر الصحابة، أما بعدهم؛ فقد تعذر غالبًا". واختاره أيضًا الشوكاني في كتابه أدب الطلب (١٦٠ - ١٦١) فراجعه فإنه مفيد.
(٥) في (س): ونبه على فضلها ووجوب الحجة …
(٦) سورة آل عمران، الآية (١١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>