للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

للزم المتلف القيمة، ولو أتلف صاحبها؛ للزمه عشرة آلاف درهم، فقد فضل دابته عليه (١).

والجواب الآخر: هو أن الجميع يصير إلى الفارس، فإن أراد أن لا يفضل الفرس على الراجل؛ فقد سوى بينهما (٢)، فلا ينكر الزيادة، وبالله التوفيق.

* * *

مَسْألة (١١):

والهُجُن والبراذين بمنزلة الخيل إذا أجازها الوالي (٣)، والفرس من الخيل هو العربي، والبرذون هو النَّبطي، أبوه نبطي وأمه كذلك، والهجين أمه عربية وأبوه نبطي، [والمعرب] (٤) الذي أبوه عربي وأمه نبطية.

وجميع هذا سواء عندنا وعند أبي حنيفة والشافعي (٥).


(١) "ثم هو يسهم للفرس وإن لم يقاتل عليه، ولا يسهم للتاجر ولا الأجير إلا أن يقاتلا، فقد فضل بهيمة على إنسان". المحلى (٥/ ٣٩٣).
(٢) "لو لم يثبت الخبر لكانت الشبهة قوية؛ لأن المراد المفاضلة بين الراجل والفارس، فلولا الفرس ما ازداد الفارس سهمين عن الراجل، فمن جعل للفارس سهمين؛ فقد سوى بين الفرس وبين الرجل، وقد تعقب هذا أيضا لأن الأصل عدم المساواة بين البهيمة والإنسان، فلما خرج هذا عن الأصل بالمساواة؛ فلتكن المفاضلة كذلك .. والحق أن الاعتماد في ذلك على الخبر" أفاده ابن حجر في الفتح (٧/ ٤٤٧ - ٤٤٩).
(٣) "قال المازري: ولم يشترط ابن حبيب إجازة الوالي، وفسر البراذين بأنها الخيل العظام، وفسرها غيره بما كان أبوه وأمه نبطيين، فإن كانت الأم نبطية والأب عربي؛ فهجين، وبالعكس مقرف، ومنهم من عكس" الذخيرة (٣/ ٤٢٦) وانظر الحاوي الكبير (٧/ ٤١٧).
(٤) في الأصل: المعروف، والتصحيح من عيون المجالس.
(٥) انظر المدونة (١/ ٧٤٦) الكافي (٢١٤) المعونة (١/ ٤٥٤ - ٤٥٦) الذخيرة (٣/ ٤٢٦) الأم =

<<  <  ج: ص:  >  >>