للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والوجه الآخر: أن الاعتدال من الركوع يتعلق به ذكر مسنون؛ وهو قول الإمام: "سمع الله لمن حمده"، وقول المأموم: "ربنا لك الحمد".

فإن قيل: (٣٣٣) إن قيام المأموم وراء الإمام يتعلق به ذكر مفروض وهو تكبيرة الإحرام.

قيل: ليست عندكم من الصلاة.

فإن قيل: فالاستفتاح مسنون وتكبيرة الركوع.

قيل: الاستفتاح عندنا لا يقال في الصلاة.

على أن الاعتدال من الركوع قد بينا أن فيه ذكرا مسنونا وهو قوله: "سمع الله لمن حمده".

* * *

* مسألة (٣٤):

قال مالك : والجلوس في الصلاة كلها بين السجدتين وفي الجلستين يفضي بوركه اليسرى إلى الأرض، وينصب قدمه اليمنى (١).

وعند أبي حنيفة فيه كله يضع رجله اليسرى مبسوطة تحته، وينصب قدمه اليمنى (٢).


(١) انظر المدونة (١/ ١٩٥) الإشراف (٢/ ٢٣ - ٢٨٤) بداية المجتهد (٢/ ٢٥٧ - ٢٥٨).
(٢) التجريد (٢/ ٥٥٣ - ٥٥٧) شرح فتح القدير (١/ ٣١٧ - ٣١٨) وعند الحنابلة الفرق بين التشهد الأول فيفترش، والثاني فيتورك. انظر المغني (٢/ ٨٦ - ٨٧) و (٢/ ٩٧ - ٩٨) و (٢/ ١٠٥) والفرق بينه وبين مذهب الشافعي: أن الشافعي يتورك في الجلسة الأخيرة التي =

<<  <  ج: ص:  >  >>