للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كتاب الضمان (١)

* مَسْألة (١٨):

والدين باق في ذمة المضمون عنه، لا يسقط عن ذمته بالضمان (٢).

وبه قال أبو حنيفة والشافعي (٣).

وحكي عن ابن أبي ليلى، وابن شبرمة، وأبي ثور، وداود: أن الحق يسقط بالضمان عن ذمة المضمون عنه (٤).

والدليل لقولنا قول النبي : "نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى" (٥).

فمن قال: إن بالضمان تتخلص رقبته قبل قضاء الدين؛ فقد خالف الظاهر.


(١) الضمان مأخوذ من الضم، وضمن الشيء كفل به. وهي في اللغة سبعة ألفاظ كلهما مترادفة: الحميل، والزعيم، والكفيل، والقبيل، والأذين، والصبير، والضامن. وكلها موجودة في القرآن والسنة والآثار، والنثر، والأشعار. واصطلاحا: ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق. انظر الصحاح (ضمن) الذخيرة (٩/ ١٨٩ - ١٩١) مناهج التحصيل (٨/ ٣٣٥ - ٣٣٨) المغني (٦/ ٣٥٠).
(٢) انظر الإشراف (٣/ ٦١) بداية المجتهد (٥/ ٢٨٦ - ٢٨٧).
(٣) الأم (٤/ ٤٨٣ - ٤٨٤) الأوسط (١٠/ ٦٠١ - ٦٠٤) الحاوي الكبير (٦/ ٤٥٤ - ٤٥٥) بدائع الصنائع (٧/ ٤٠٤ - ٤٠٥) وهذا هو مذهب أحمد أيضا. انظر المغني (٦/ ٣٦٥ - ٣٦٦).
(٤) المحلى (٦/ ٤٠٠ - ٤٠٣) المغني (٦/ ٣٦٥ - ٣٦٦) بداية المجتهد (٥/ ٢٨٦ - ٢٨٧).
(٥) أخرجه الترمذي (١٠٧٨ - ١٠٧٩) وابن ماجه (٢٤١٣) وأحمد (٢/ ٤٤٠) وحسنه الترمذي، وصححه الحاكم (٢/ ٣٥ - ٣٦) ووافقه الذهبي.

<<  <  ج: ص:  >  >>