للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[مسألة (١٨)]

ويجوز تزويج العربية، علوية (١) كانت أو عباسية (٢) أو قرشية [بمولى] (٣) وغيره من المسلمين (٤)، لأن الكفء عندنا هو المسلم الديِّن، سواء اتفق الأولياء كلهم عليه ورضوا به [أو] (٥) اختلفوا، فإنها إذا أذنت في تزويجها به؛ فليس لواحد من الأولياء عليهم الاعتراض في ذلك (٦).

وقال أبو حنيفة (٧) والشافعي: إنها إن رضيت هي والأولياء كلهم به؛ جاز، وإن أبوا كلهم ورضيت هي؛ لم يجز، وإن رضي الأولياء (١٠٤) وأبت هي؛ لم يجز، وإن رضيت هي والأولياء إلا واحد منهم؛ فله فسخه (٨).

وللشافعي قول إنه يكون في نفسه مفسوخًا (٩).


(١) أي من سلالة علي بن أبي طالب .
(٢) أي من سلالة العباس بن عبد المطلب .
(٣) بالأصل وعيون المجالس: بولي، وهو تحريف.
(٤) وقال عبد الملك: معنى نكاح المولى العربية إذا كان رغبة في دينه، لقوله : "إذا جاءكم من ترضون دينه وهديه فزوجوه"، وإذا لم يكن كذلك؛ فالنكاح مردود قبل البناء وبعده، ويعاقب الناكح والمنكح والشهود. الذخيرة (٤/ ٢١٤).
(٥) في الأصل: و.
(٦) انظر المدونة (٢/ ٢٧٤) الجامع لأحكام القرآن (٨/ ٦٠٩).
(٧) عند أبي يوسف، وأما عند أبي حنيفة ومحمد؛ فإنه يسقط حق الباقين. وانظر وجه القولين في بدائع الصنائع (٣/ ٥٧٥).
(٨) وهو الصحيح من مذهب الحنابلة. انظر المغني (٩/ ١٩٢).
(٩) الأم (٦/ ٤٩) الحاوي الكبير (٩/ ١٠٧ - ١٠٨) تكملة المجموع (١٩/ ٢٥٦ - ٢٧٤) التجريد (٩/ ٤٣٩٠ - ٤٣٩٣) بدائع الصنائع (٣/ ٥٧٣ - ٥٧٦) شرح فتح القدير (٣/ ٢٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>