(٢) وإليه ذهب الطحاوي، وقال ابن الهمام: "ذكر نجم الدين الزاهد أنه رواية ابن سماعة عن أبي حنيفة، وأن عليه الأكثر، ووجهه أن ما دون الآية لا يعد بها، قارئا، قال تعالى: ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾ كما قال ﷺ: "لا يقرأ الجنب القرآن"، فكما لا يعد قارئا بما دون الآية حتى لا يصح بها الصلاة؛ كذا لا يعد بها قارئا "فتح القدير (١/ ١٧١) والذي صححه الكاساني هو القول بالمنع مطلقا، وعزاه لعامة المشايخ. انظر بدائع الصنائع (١/ ٢٨١). وما حكاه المصنف هنا عن أبي حنيفة هو ما ذهب إليه أحمد ﵀ إن كان بعض الآية لا يتميز به القرآن عن غيره؛ كالتسمية والحمد لله، وسائر الذكر، فإن لم يقصد به القرآن؛ فلا بأس؛ فإنه لا خلاف في أن لهم ذكر الله تعالى، وإلا فيه روايتان: إحداهما الجواز، والأخرى المنع. انظر المغني (١/ ١٨٦). (٣) الحاوي الكبير (١/ ١٤٧ - ١٤٩) المجموع (٣/ ١٢٨ - ١٣٠). (٤) ومال إليه ابن المنذر من الشافعية كما في الأوسط (٢/ ٢٢٣) وقال خليل: "قال ابن عطاء الله وغيره: وأجاز مالك في المختصر للجنب أن يقرأ القليل والكثير". التوضيح (١/ ١٧٢). (٥) انظر المحلى (١/ ٩٤ - ٩٦). (٦) أخرجه الترمذي (١٣١) وابن ماجه (٥٩٦) بلفظ: "لا يقرأ الجنب والحائض شيئا من =