للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

* مسألة (١٧):

ويجوز للإمام أن يمن على الأسارى الذين في يده من الكفار، فيطلقهم بغير شيء، وله أن يفادي بهم على مال وعلى من في أيديهم من المسلمين (١).

فأما قتلهم واسترقاقهم وإطلاقهم على أداء الجزية ويكونون أحرارًا؛ فلا أعلم فيه خلافًا.

والخلاف في المن والفداء، فقال الشافعي والأوزاعي وأحمد وأبو ثور مثل قولنا: إنه يجوز (٢).

وقال أبو يوسف ومحمد: هو بالخيار بين القتل، والاسترقاق، والمفاداة بالمسلمين وبالأموال، وليس له أن يمن.

وقال أبو حنيفة: ليس له المفاداة ولا المن (٣).

فهو أعم خلافًا، والكلام معه يشتمل على غيره ممن خالف.

والدليل لقولنا الكتاب والسنة.

فأما الكتاب؛ فقوله تعالى: ﴿فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا﴾ (٤).


(١) انظر التفريع (١/ ٢٥٢) الإشراف (٤/ ٤١٥ - ٤١٧) المعونة (١/ ٤٥٧) بداية المجتهد (٣/ ٤١٢).
(٢) الأوسط (٦/ ٢٢٢ - ٢٢٥) المغني (١٢/ ٥٤٠ - ٥٤٤) الجهاد والقتال في السياسة الشرعية (٣/ ١٥٣٧ - ١٥٤٤).
(٣) التجريد (٧/ ٤١٣٥ - ٤١٤٠) بدائع الصنائع (٩/ ٤٧٢ - ٤٧٥) الهداية مع شرح فتح القدير (٥/ ٤٦٠ - ٤٦٢).
(٤) سورة محمد، الآية (٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>