للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا هذا من العقود التي عليه فيها ضرر، وإنما هذا مما قد اختص به من له حرمة الإسلام، فجعل لأدناهم كما جعل لأعلاهم.

وعلى أن العبد والصبي في هذا أحسن حالا من المرأة؛ لأنها ليست من جنس من يقاتل على وجه، وقد جاز أن تعطي الأمان، فكذلك العبد والصبي.

فإن قيل: فإن قوله : "تتكافأ دماؤهم" (١).

والعبد ليس بكاف دمه دم الحر.

قيل: عندكم أن الحر يقتل بالعبد، ودم العبد يكافئ دم عبد مثله.

فإن قيل: (٩٩) [] (٢) ليست المرأة من أدنانا؛ لأنها في القصاص [والحدود مثل] (٣) الرجل.

وأيضًا فإنه قال: "يسعى" وهو لفظ مذكر [] (٤) فأمن عبده مشركًا، فقيل لأبي موسى فقال: لا أرى له شيئًا حتى أسأل عمر، فسأله فقال عمر: "أمان العبد أمان" (٥).

ولم يقل: إذا أذن له سيده، ولم يخالف.

وقول الشافعي: إن الصبي لا تصح عقوده؛ فإننا نقول: أمانه تطوع، وهو ممن يصح منه التطوع، ويفرض له سهمه إذا قاتل، وبالله التوفيق.


(١) تقدم تخريجه (٥/ ١٧٣).
(٢) طمس بمقدار ثلاث كلمات.
(٣) طمس بالأصل، والمثبت من السياق.
(٤) طمس بمقدار ثلاث كلمات.
(٥) رواه بنحوه سعيد بن منصور في سننه (٢٦٠٨) قال في التنقيح (٤/ ٥٩٥): "وفيه فضيل بن زيد الرقاشي وثقه ابن معين".

<<  <  ج: ص:  >  >>