للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لأجل الأنوثة، وما ذكرناه من قلة دينهن، وعقلهن، واتباع شهواتهن، في أن يضعن أنفسهن في غير الأكفاء، ويدخل العار على العشيرة والأهل بغير اختيارهم.

فإن قيل: إن الولي قائم مقامها، ويصح الإذن من جهتها، فلو لم تكن مالكة للعقد؛ لم يجز أن يقوم الغير مقامها، ألا أن تري من لا يملك العقد بنفسه لم يجز أن يقوم الغير فيه مقامه.

قيل: ليس الولي قائما مقامها في العقد؛ لأن الإذن إليها حسب، والعقد إليه، وليس لها من العقد شيء، ولا يقوم الولي مقامها فيه، وإنما العقد إليه لولايته فيه، ألا ترى أنها لو أذنت له في العقد؛ جاز أن يوكل فيه غيره، (١٩) ولم يكن لها أن تمنعه من التوكيل، فعلم أن نفس العقد حق له دونها، وأن الإذن لها دونه.

فَصل

في جميع ما ذكر من الفوائد في هذا الخبر، وهو قوله : "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكحاها باطل باطل باطل، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، فإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها" (١).

ففيه خمس عشرة فائدة، بعضها من حيث اللفظ، والثاني من حيث الاستنباط (٢).


(١) تقدم تخريجه (٥/ ٣٠٨).
(٢) ذكر الماوردي في الحاوي (٩/ ٤٥ - ٤٧) أن الشافعي استنبط منه خمسة أحكام، وذكر أصحابه ثلاثين حكما سواها، فصارت خمسة وثلاثين حكما، أُخذت دلائلها من الخبر بنص =

<<  <  ج: ص:  >  >>