للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَاب: ما يخص (١) به العموم (٢)

ومن مذهبه (٣) أن الآية العامة [إذا كان في العقل تخصيصها خصت به (٤)، .............................................


(١) في (ص) و (خ): القول فيما يخص.
(٢) المخصصات التي تخصص العموم على نوعين: مخصصات متصلة، وهو ما لا يستقل بنفسه دون العام، وذلك كالاستثناء والشرط والصفة وغيرها، والمخصصات المنفصلة وهي التي تستقل بنفسها عن العام، وحصرها كثير من الأصوليين في ثلاثة: العقل، والحس، والسمع. ولم يرتض هذا الحصر القرافي ، فقال: "الحصر غير ثابت، فبقي التخصيص بالعوائد كقول القائل: "رأيت الناس فلم أر أحسن من زيد"، والعادة تقتضي أنه ما يرى كل الناس، وكذلك إذا قال القاضي لعبده: "من دخل داري فأكرمه" العادة تقتضي أنه ما أراد ملوك الهند، ولا الملائكة، وكذلك التخصيص بقرائن الأحوال؛ كقول القائل: "ائتني بمن يخدمني"؛ فإن ذلك يختص بمن يصلح لخدمته في مثل حاله، والتخصيص بالواقع؛ كقوله تعالى ﴿وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ﴾، فإن الواقع أنه لم تعط النبوة والسماوات والأرض، وذلك لا يدرك بالحس ولا بالعقل، فإن الملك لا يدرك عدمه، بل العقل يجوز أن يعطى ذلك، والحس لا يتعلق بعدم الملك، بخلاف قوله ﴿تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ﴾؛ فإن الحس يدرك أن الريح لم تهلك الأرض والجبال والسماوات وغيرها، وبقي التخصيص بالقياس وغيره، وبالجملة فالحصر غير حاصل". نفائس الأصول (٣/ ٩ - ١٠).
(٣) في (ص) و (خ): مذهب مالك.
(٤) قال الباجي: "هذا قول كافة الناس، والدليل على ذلك أن الشرع لا يجوز أن يرد مخالفًا لما علم بالعقل، فإذا ورد اللفظ عاما فيما تعلم صحته بالعقل وفيما تعلم استحالته بالعقل؛ علم أنه مقصور على ما علمت صحته بالعقل". الإحكام (١/ ٢٦٧). =

<<  <  ج: ص:  >  >>