للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المبدل مع البدل وبين البدل وبين عدمه، وهو موجود في الموضعين جميعا، وإنما كسرنا ما قلتم بما ذكرناه، فلم [يلزمنا] (١).

[فصل]

فأما [التقدير] (٢) في الكلام مع أبي حنيفة فيستدل بظاهر قوله تعالى: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ إلى قوله: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ﴾ (٣)، وبالخبر عن النبي في غسل الرجلين إلا أن يقوم دليل.

وحصل الاتفاق منا ومنه على جواز المسح مع الخرق اليسير، ولم يقم دليل على جوازه مع الخرق الذي هو مقدر.

فإن قيل: الأخبار الواردة في جواز المسح لم يفرق فيها بين القليل والكثير.

قيل: لم يرد فيها حد محدود، فمن قدر بثلاث أصابع فعليه الدليل، والتقديرات تحتاج إلى دليل من صاحب الشرع ، ولما لم يكن في تقدير الخرق دلالة من كتاب ولا سنة، ولا اتفاق، ولا قياس لم يثبت حكمه، وقد ثبت في الأصول العفو عما يغلب على الظن قلته (٤)، كما ذكرنا في العمل القليل في الصلاة والغرر اليسير في البياعات.


(١) زيادة ليست في الأصل، والسياق يقتضيها.
(٢) في الأصل: التقديم.
(٣) سورة المائدة، الآية (٦).
(٤) أو يرجع في ذلك إلى العرف كما أشار القرافي فيما سبق، والرجوع إلى العرف في التحديد إذا لم يرد الشرع به معتبر.

<<  <  ج: ص:  >  >>