للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ونقول أيضا: إن الله تعالى ذكر [قطع] (١) اليد في موضعين هما: المحارب والسارق (٢)، فكان القطع فيهما من الكوع، وذكر غسل اليد في موضعين مقيدا بالمرفقين، وذكر التيمم في موضعين مطلقا، وتنازعنا فيه، فكان رده إلى ما له من نظير في الأصول مطلق وهو القطع في السرقة والمحاربة أولى، والله الموفق للصواب.

* * *

[مسألة (٥٨)]

ومن تيمم ثم دخل في الصلاة فطلع عليه الماء مضى في صلاته، ولم يخرج منها (٣).

وبه قال الشافعي (٤)، وأحمد، وأبو ثور (٥).


(١) ليست في الأصل، والسياق يقتضيها.
(٢) أما آية السارقة فتقدمت مرارا، وأما آية الحرابة فقوله تعالى من سورة المائدة (٣٣): ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ﴾.
(٣) انظر الإشراف (١/ ١٣٧) المنتقى (١/ ٤٢٨) بداية المجتهد (٢/ ٤٣) التوضيح لخليل (١/ ١٩٦ - ١٩٧).
(٤) للشافعية تفصيل في الموضوع لخصه الشيرازي في المهذب فقال: "وإن رأى الماء في أثناء الصلاة نظرت، فإن كان ذلك في الحضر بطل تيممه وصلاته لأنه يلزمه الإعادة بوجود الماء، وقد وجد الماء فوجب أن يشتغل بالإعادة، وإن كان في السفر لم يبطل تيممه، وقال المزني: يبطل، والمذهب الأول .. وإن رأى الماء في الصلاة في السفر ثم نوى الإقامة بطل تيممه وصلاته لأنه اجتمع حكم الحضر والسفر في الصلاة فوجب أن يغلب حكم الحضر، فيصير كأنه تيمم وصلى وهو حاضر ثم وجد الماء". المهذب مع المجموع (٣/ ٣٤١ - ٣٤٢) وانظر أيضا الأوسط (٢/ ١٨٤ - ١٨٥) الحاوي الكبير (١/ ٢٥٢ - ٢٥٦).
(٥) المغني (١/ ٣٦٣) المحلى (١/ ٣٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>