(٢) أما آية السارقة فتقدمت مرارا، وأما آية الحرابة فقوله تعالى من سورة المائدة (٣٣): ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ﴾. (٣) انظر الإشراف (١/ ١٣٧) المنتقى (١/ ٤٢٨) بداية المجتهد (٢/ ٤٣) التوضيح لخليل (١/ ١٩٦ - ١٩٧). (٤) للشافعية تفصيل في الموضوع لخصه الشيرازي في المهذب فقال: "وإن رأى الماء في أثناء الصلاة نظرت، فإن كان ذلك في الحضر بطل تيممه وصلاته لأنه يلزمه الإعادة بوجود الماء، وقد وجد الماء فوجب أن يشتغل بالإعادة، وإن كان في السفر لم يبطل تيممه، وقال المزني: يبطل، والمذهب الأول .. وإن رأى الماء في الصلاة في السفر ثم نوى الإقامة بطل تيممه وصلاته لأنه اجتمع حكم الحضر والسفر في الصلاة فوجب أن يغلب حكم الحضر، فيصير كأنه تيمم وصلى وهو حاضر ثم وجد الماء". المهذب مع المجموع (٣/ ٣٤١ - ٣٤٢) وانظر أيضا الأوسط (٢/ ١٨٤ - ١٨٥) الحاوي الكبير (١/ ٢٥٢ - ٢٥٦). (٥) المغني (١/ ٣٦٣) المحلى (١/ ٣٥١).