للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْل (١)

فأما إذا أقر؛ فقال: له علي مال عظيم، فقد اختلف الناس فيه، فذهب أبو حنيفة إلى أنه يلزمه مائتا درهم إن كان من أهل الورق، وإن كان من أهل الذهب؛ فعشرون دينارا (٢).

وقال الشافعي: لا فرق بين قوله "مال" أو "مال عظيم" في أنه لا يتقدر، ويقال له: سم ما شئت (٣)، فإن سمى حبة أو فلسا؛ قبل منه (٤).

[وليس لمالك نص] (٥) فى ذلك (٦)، وكان شيخنا أبو بكر يقول بقول الشافعي (٧).

والذي يقوي في نفسي قول أبي حنيفة في هذا؛ هو [أنه إذا قال "مال"؛ فأقل] (٨) المال ربع دينار، فإذا قال "مال عظيم"؛ احتاج إلى صفة تزيد على قوله، وإلا لم يكن بينهما فرق، وقد علم أن قوله "علي مال عظيم"


(١) في عيون المجالس: مسألة.
(٢) التجريد (٧/ ٣١٥٨ - ٣١٦٣) الهداية مع تكملة شرح فتح القدير (٨/ ٣٤٢ - ٣٤٣).
(٣) وهو مذهب أحمد أيضا. انظر المغني (٦/ ٦٥٧ - ٦٥٨).
(٤) الحاوي الكبير (٧/ ١٢ - ١٥) روضة الطالبين (٤/ ٣٧٥).
(٥) مطموسة بالأصل، والمثبت من عيون المجالس.
(٦) ومن أصحابنا من قال: ثلاثة دراهم أو ربع دينار، ومنهم من اعتبر نصاب الزكاة، ويحتمل عندي قولين زائدين على هذا: أحدهما: ألف دينار، وهو قدر الدية. والآخر ما زاد على نصاب الزكاة. المعونة (٢/ ٨٩٧).
(٧) انظر الإشراف (٣/ ٨٨ - ٩٠) المعونة (٢/ ٨٩٦ - ٨٩٨) تهذيب المسالك (٣/ ٢٦١ - ٢٦٤).
(٨) مطموسة بالأصل، والمثبت من السياق.

<<  <  ج: ص:  >  >>