للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

* مَسْألة (١٣):

وقت صلاة المغرب غروب الشمس وقت واحد، لا تؤخر عنه في الاختيار (١).

وبمثل قولنا قال الأوزاعي (٢).

وبه قال الشافعي في أظهر قوليه (٣).

وعند أبي حنيفة، والثوري، وأحمد وإسحاق: أن لها وقتين (٤).


(١) انظر المدونة (١/ ١٥٦) المعونة (١/ ٤٢) وفي المذهب رواية أخرى كمذهب أبي حنيفة، واختاره الباجي وابن عبد البر وابن رشد في المقدمات (١/ ١٥٨) واللخمي والمازري، وعمدتهم الأحاديث الواردة في الباب، وقول مالك في الموطأ: "إذا ذهبت الحمرة فقد وجبت العشاء وخرج وقت المغرب".
وصحح هذه الرواية أيضًا ابن العربي في العارضة (١/ ٢٧٤ - ٢٧٥) وانظر الذخيرة (٢/ ١٥) مواهب الجليل (١/ ٥٥٣ - ٥٥٤).
(٢) انظر الأوسط (٣/ ٢٥).
(٣) وهو قوله في الأم (٢/ ١٦٢ - ١٦٤)، وقال النووي في المجموع (٤/ ٥٢) عقب ذكره للقولين وللأحاديث الواردة في الباب: "فإذا عرفت الأحاديث الصحيحة؛ تعين القول به جزمًا - أي القول القديم للشافعي -؛ لأن الشافعي نص عليه في القديم كما نقله أبو ثور، وعلق الشافعي القول به في الإملاء على ثبوت الحديث، وقد ثبت الحديث بل أحاديث، والإملاء من كتب الشافعي الجديدة، فيكون منصوصًا عليه في القديم والجديد، وهذا كله مع القاعدة العامة التي أوصى بها الشافعي : أنه إذا صح الحديث خلاف قوله يترك قوله، ويعمل بالحديث، وأن مذهبه ما صح فيه الحديث، وقد صح الحديث ولا معارض له، ولم يتركه الشافعي إلا لعدم ثبوته عنده، ولهذا علق القول له في الإملاء على ثبوت الحديث، وبالله التوفيق".
(٤) شرح فتح القدير (١/ ٢٢٢ - ٢٢٣) المغني (١/ ٥١٢) مسائل الإمام أحمد وإسحاق برواية الكوسج (٢/ ١٢٣) وبه قال ابن جهم وغيره كما في الإشراف (١/ ٢٠٩) وهو أصح القولين كما قال ابن المنذر في الأوسط (٣/ ٢٧). =

<<  <  ج: ص:  >  >>