للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَاب: الكلام في استصحاب الحال (١)

ليس عن مالك في ذلك نص، ولكن مذهبه يدل عليه؛ لأنه احتج في أشياء [كثيرة] (٢) سئل عنها، فقال: "لم يفعل النبي ولا الصحابة ذلك" (٣).

وكذلك يقول: "ما رأيت أحدًا فعله"، وهذا يدل على أن السمع إذا لم يرد بإيجاب شيء لم يجب، وكان على ما كان عليه من براءة الذمة (٤).


(١) الاستصحاب لغة: طلب الصحبة، وكل شيء لازم شيئًا استصحبه، وسمي بذلك لأن المستدل يجعل الحكم الثابت في الماضي مصاحبًا للحال. انظر المصباح المنير (١٩٤).
وقال الشوكاني: "استصحاب الحال لأمر وجودي أو عدمي عقلي، أو شرعي، ومعناه: أن ما ثبت في الزمن الماضي؛ فالأصل بقاؤه في الزمن المستقبل". إرشاد الفحول (٣٩٦).
ولا خلاف بين الفقهاء المعتبرين أنه آخر الأدلة، بحيث لا يجوز العمل به إلا بعد الفحص التام عن الدليل الناقل المغير، ثم قوته وضعفه بحسب قوة الاعتقاد بعدم الناقل وضعفه، فإن فرض القطع بعدم الناقل؛ وجب القطع بمضمون الاستصحاب. وعند الفقهاء المعتبرين أن القياس الصحيح مقدم على استصحاب الحال، وكذلك الظواهر كلها من العموم والأمر، وأما أهل الظاهر؛ فيقدمون الاستصحاب على القياس، ومفزعهم في عامة ما ينفونه من الأحكام الاستصحابُ، كما أن مفزع كثير من القياسيين الطردياتُ والشبهات". أفاده شيخ الإسلام ابن تيمية في تنبيه الرجل العاقل (٢/ ٦١٧ - ٦١٨).
(٢) زيادة من (ص) و (خ).
(٣) في (خ): لم يفعل النبي ذلك، ولا الصحابة رحمة الله عليهم.
(٤) وهو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية، وقال ابن الحاجب: =

<<  <  ج: ص:  >  >>