وقال الشوكاني: "استصحاب الحال لأمر وجودي أو عدمي عقلي، أو شرعي، ومعناه: أن ما ثبت في الزمن الماضي؛ فالأصل بقاؤه في الزمن المستقبل". إرشاد الفحول (٣٩٦). ولا خلاف بين الفقهاء المعتبرين أنه آخر الأدلة، بحيث لا يجوز العمل به إلا بعد الفحص التام عن الدليل الناقل المغير، ثم قوته وضعفه بحسب قوة الاعتقاد بعدم الناقل وضعفه، فإن فرض القطع بعدم الناقل؛ وجب القطع بمضمون الاستصحاب. وعند الفقهاء المعتبرين أن القياس الصحيح مقدم على استصحاب الحال، وكذلك الظواهر كلها من العموم والأمر، وأما أهل الظاهر؛ فيقدمون الاستصحاب على القياس، ومفزعهم في عامة ما ينفونه من الأحكام الاستصحابُ، كما أن مفزع كثير من القياسيين الطردياتُ والشبهات". أفاده شيخ الإسلام ابن تيمية في تنبيه الرجل العاقل (٢/ ٦١٧ - ٦١٨). (٢) زيادة من (ص) و (خ). (٣) في (خ): لم يفعل النبي ﷺ ذلك، ولا الصحابة رحمة الله عليهم. (٤) وهو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية، وقال ابن الحاجب: =