للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

* مَسْألة (٢٠):

مات إنسان وعليه دين؛ فإن خلف وفاء؛ صح ضمان الدين عنه بعد موته بلا خلاف، وإن لم يخلف وفاء؛ فقد اختلف الناس في صحة ضمان الدين عنه.

فذهب مالك، والشافعي، وابن أبي ليلى، وأبو يوسف، ومحمد (١)، إلى أنه يجوز (٢).

وقال (٩٨) أبو حنيفة: إذا لم يخلف وفاء؛ لم يجز الضمان عنه بعد موته (٣).

والدليل لقولنا ما رواه عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب، عن جابر قال: "توفي رجل فغسلناه، وكفناه، وحنّطناه، وأتينا به رسول الله فقلنا له: تصلي عليه؟ فقال: أعليه دين؟ قالوا نعم، ديناران، فانصرف، فقام أبو قتادة وقال: علي الديناران يا رسول الله، فصلى عليه" (٤).


(١) وبه قال ابن حزم في المحلى (٦/ ٣٩٧ - ٣٩٨).
(٢) ووجهه أن الموت لا ينافي بقاء الدين؛ لأنه مال حكمي، فلا يفتقر بقاؤه إلى القدرة، ولهذا بقي إذا مات مليا حتى تصح الكفالة به، وكذا بقيت الكفالة بعد موته مفلسا، وإذا مات عن كفيل تصح الكفالة عنه بالدين، فكذا يصح الإبراء عنه والتبرع. بدائع الصنائع (٧/ ٣٩٦) وانظر في مذاهبهم الإشراف (٣/ ٦٤) تهذيب المسالك (٣/ ٢٨٥ - ٢٨٧) بداية المجتهد (٥/ ٢٨٩) الذخيرة (٩/ ٢٠٤ - ٢٠٥) الحاوي الكبير (٦/ ٤٥٤ - ٤٥٥) روضة الطالبين (٤/ ٢٤٠) التجريد (٦/ ٣٠٠٢ - ٣٠١١) بدائع الصنائع (٧/ ٣٩٦) الهداية مع شرح فتح القدير (٧/ ١٩٠ - ١٩١).
(٣) انظر التجريد (٦/ ٣٠٠٢ - ٣٠١١) بدائع الصنائع (٧/ ٣٩٦) الهداية مع شرح فتح القدير (٧/ ١٩٠ - ١٩١).
(٤) تقدم تخريجه (٦/ ١٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>