للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَاب (١): الكلام في إجماع أهل المدينة وعملهم

[قد تقدم أن مذهب مالك وسائر العلماء القول بإجماع الأمة] (٢)، ومن مذهبه (٣) العمل على إجماع أهل المدينة فيما طريقه التوقيف من الرسول ، أو أن يكون الغالب منه أنه عن (٤) توقيف منه ، كإسقاط زكاة الخضروات (٥)؛ لأنه معلوم أنها قد كانت في وقت النبي ، ولم ينقل أنه أخذ منها الزكاة، وإجماع أهل المدينة على ذلك، فعمل عليه وإن خالفهم غيرهم (٦).


(١) العنوان غير موجود في (س).
(٢) زيادة من (خ) و (ص).
(٣) في (ص) و (خ): ومن مذهب مالك.
(٤) في (س): على، وفي (ص): أنه توقيف.
(٥) انظر الموطأ (١/ ١٨١).
(٦) صُنفت في هذه المسألة مجموعة من الرسائل، منها عمل أهل المدينة لمحمد نور سيف، وبنفس الاسم للشيخ محمد عطية سالم، وعمل أهل المدينة وأثره في الفقه الإسلامي لموسى إسماعيل، وخلاصة الأمر أن عمل أهل المدينة على نوعين: الأول: ما ذكره المصنف ، وهو أن يكون مبنيا على التوقيف، يجري مجرى النقل، مثل نقلهم مقدار الصاع والمد، وكترك الصدقات في الخضروات التي مثل بها المصنف، وهذا النوع من العمل - كما يقول شيخ الإسلام - حجة باتفاق العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة، كما أنه حجة عند أبي حنيفة وأصحابه. مجموع الفتاوي (٢٠/ ٣٠٣ - ٣٠٨). =

<<  <  ج: ص:  >  >>