وذهب آخرون إلى أنه حجة مطلقًا، ونسب لأحمد بن المعذل وأبي مصعب. والمذهب الثالث: أنه يرجح على الاجتهاد وإن كان ليس بحجة في ذاته، ورجحه القاضي عبد الوهاب، وهو قول المحققين من متأخري المالكية. وانظر للاستزادة إحكام الفصول (١/ ٤٨٦ - ٤٩١) الإشارة (٢٨١) مختصر منتهى السول والأمل (١/ ٤٥٩ - ٤٦٢) انتصار الفقير السالك (٢١٢ - ٢١٣) المستصفى (١/ ١٨٤) نهاية السول (٢/ ٧٥٣ - ٧٥٥) الإحكام للآمدي (١/ ٣٢٠ - ٣٢٢) روضة الناظر (٢/ ٤٧٢ - ٤٧٣) مجموع الفتاوى (٢٠/ ٣٠٣ - ٣٠٨) إعلام الموقعين (٤/ ٢٤٢ - ٢٤٩) إرشاد الفحول (١٤٩ - ١٥٢) والبحوث المتخصصة التي ذكرتها قبل. (١) زيادة من (خ) و (ص). (٢) عدها الشيخ محمد عطية سالم من خلال الموطأ في كتابه عمل أهل المدينة ص (١٩) فأوصلها إلى أكثر من ثلاثمائة مسألة. (٣) "قد روى إسماعيل بن أبي أويس ﵀ عن مالك بيان قوله "الأمر المجتمع عليه عندنا"، فقال ابن أبي أويس: سألت مالكًا - رحمة الله عليه - عن قوله في الموطأ "الأمر المجتمع عليه والأمر عندنا"؛ ففسره لي فقال: "أما قولي "الأمر المجتمع عليه عندنا" الذي لا اختلاف فيه، فهذا ما لا اختلاف فيه قديمًا ولا حديثًا. وأما قولي "الأمر المجتمع عليه"؛ فهو الذي اجتمع عليه من أرضى من أهل العلم وأقتدي به، وإن كان فيه بعض الخلاف، وأما قولي "الأمر عندنا وسمعت بعض أهل العلم"؛ فهو قول من أرتضيه وأقتدي به، وما اخترته من قول بعضهم. هذا معنى قول مالك دون لفظه". إحكام الفصول (١/ ٤٩١). (٤) زيادة من (ص) و (خ).