للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَصْل (١)

ومما خص [من الكتاب] (٢) بالسنة قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا﴾ (٣).

[وهذا عموم] (٤)، فبين النبي أن المراد من ذلك من سرق ربع دينار فصاعدًا (٥)، وبين (٦) أن السرقة من غير حرز لا قطع فيها (٧).


(١) زيادة من (خ) و (ص).
(٢) زيادة من (خ) و (ص).
(٣) سورة المائدة، الآية (٣٨).
(٤) زيادة من (خ) و (ص).
(٥) وذلك فيما أخرجه البخاري (٦٤٠٧) ومسلم (١٦٨٤/ ٢) من حديث عائشة أن رسول الله قال: "لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا". وانظر عيون المجالس (٥/ ٢١١٧ - ٢١٢١) شرح مسلم للنووي (١١/ ١٥٢ - ١٥٣).
(٦) في (ص): وبين الرسول .
(٧) ومن ذلك ما أخرجه مالك في الموطأ، كتاب الحدود، باب ما يجب فيه القطع (٢٣) عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي الحسين المكي أن رسول الله قال: "لا قطع في ثمر معلق، ولا في حريسة جبل، فإذا آواه المراح أو الجرين؛ فالقطع فيما يبلغ ثمن المجن".
وهو موصول من رواية عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عند أبي داود (٤٣٩٠) والنسائي (٤٨٥٧) وابن ماجه (٢٥٩٦).
ومعنى قوله: "لا قطع في حريسة الجبل": أي ليس فيما يحرس بالجبل إذا سرق قطع؛ لأنه ليس بحرز، والحريسة فعيلة بمعنى مفعولة، أي: أن لها من يحرسها ويحفظها، ومنهم من يجعل الحريسة السرقة نفسها. النهاية (١٩٩).
وفي عيون المجالس (٥/ ٢١٢٢ - ٢١٢٣): "وقد تقرر مقدار ما يجب فيه القطع، ولا بد من الحرز، وهو شرط في وجوب القطع عندنا وعند أبي حنيفة وأصحابه، والشافعي وأصحابه. وذهب أحمد بن حنبل وداود بن علي إلى أن الحرز ليس بشرط، وأنه لو استعار شيئًا فجحده واختلس شيئًا من غير حرز؛ قطع. ومثله عن الحسن".

<<  <  ج: ص:  >  >>