للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن قيل: وجود العقل والبلوغ يؤذن بإسقاط الإجبار، دليله الرجل، والحكم معلق بهما، فدل عليه ما قبل البلوغ.

قيل: يحتاجان إلى اختبار، واختبار المرأة بمعرفة الرجال وعشرتهم عندنا، والرجل بغير ذلك.

* * *

* مسألة (٧):

وليس للرجل أن يزوج ابنة ابنه بغير رضاها (١).

وقال الشافعي: للجد أن يجبرها على النكاح، صغيرة كانت أو كبيرة إذا كانت بكرا، كالأب (٢).

وقال أبو حنيفة في الصغيرة: إن الجد يجبرها على النكاح كالأب، ولا يكون لها الخيار إذا بلغت.

وقال: إذا لم يكن أب ولا جد، وكان هناك أخ، أو عم، أو مولى؛


(١) انظر التمهيد (١٤/ ٧٣) الإشراف (٣/ ٢٩١ - ٢٩٣) مناهج التحصيل (٣/ ٢٩١) وبه قال ابن حزم في المحلى (٩/ ٤٠ - ٤١) وقال القاضي عياض: "وعندنا قول شاذ أن لغير الأب من الأولياء جبر البكر اليتيمة قياسا على الأب". الإكمال (٤/ ٥٦٧ - ٥٦٨).
(٢) الأم (٦/ ٤٨) و (٦/ ٥٣) تحفة المحتاج (٣/ ٢٤٩).
تنبيه: في كلام ابن عبد البر ما يوهم أن الشافعي يقول بقول مالك في هذه المسألة حيث قال: "واختلفوا في غير الأب من الأولياء -أخا كان أو غيره- هل له أن يزوج الصغيرة؟ فقال مالك والشافعي: لا يجوز لأحد من الأولياء غير الأب أن يزوج الصغيرة قبل البلوغ أخا كان أو غيره … ". التمهيد (١٤/ ٧٣) والشافعي يقول بأن للجد أن يجبرها كالأب بخلاف مالك، فتنبه.

<<  <  ج: ص:  >  >>