للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يمشي وتجزئه الطهارة، لأنه لإصلاح صلاته فعل ذلك.

قيل: الحدث ينفي الطهارة فانتقضت الصلاة بكون الحدث، سواء مشى أو قام، فسقط هذا. وبالله التوفيق.

* * *

* مسألة (٥٤):

قال مالك : ومن فاته شيء من صلاة الإمام؛ فإنه يقضي مثل ما فاته، وهذا يدل أن الذي أدرك آخر صلاته، وأنه يقضي أولها (١).

وقد روي عنه أن الذي أدرك أول صلاته (٢).


(١) انظر المدونة (١/ ٢٢٤ - ٢٢٥) الإشراف (١/ ٣١١ - ٣١٢) حاشية الخرشي (٢/ ١٨٨) وهو المشهور من مذهب أحمد، وعنه رواية أخرى كالشافعي، انظر المغني (٢/ ٤٣٦).
(٢) والمشهور من مذهبه أن يكون بانيا في الأفعال قاضيا في الأقوال، قال العدوي: "اعلم أن مالكا ذهب إلى القضاء في الأقوال دون الأفعال، والبناء في الأفعال دون الأقوال، وذهب أبو حنيفة إلى القضاء فيهما، والشافعي إلى البناء فيهما، ومنشأ الخلاف خبر: "إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليهم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا"، وروي "فاقضوا"، فأخذ الشافعي برواية: "فأتموا"، وأبو حنيفة برواية: "فاقضوا"، ومالك بكلتيهما، لقاعدة الأصوليين والمحدثين، وهي أنه إذا أمكن الجمع بين الدليلين جمع، فجعل رواية: "فأتموا في الأفعال، ورواية: "فاقضوا" في الأقوال. وتظهر ثمرة الخلاف فيمن أدرك أخيرة المغرب، فعلى ما ذهب إليه الشافعي يأتي بركعة بأم القرآن وسورة جهرا، ويجلس، ثم يأتي بركعة بأم القرآن فقط، وعلى ما لأبي حنيفة يأتي بركعتين بأم القرآن وسورة جهرا، ولا يجلس بينهما؛ لأنه قاض فيهما قولا وفعلا، وعلى ما لمالك يأتي بركعة بأم القرآن وسورة جهرا؛ لأنه قاض القول، ويجلس لأنه قاض الفعل، ثم بركعة بأم القرآن وسورة أيضا جهرا؛ لأنه قاض القول، ويتشهد ويسلم". حاشية العدوي على الخرشي (٢/ ١٨٧ - ١٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>