فائدة: قال الرجراجي: وأمر العبد في أحكام الشريعة على أربعة أقسام: قسم منها هو فيه على المساواة بينه وبين الحر بلا خلاف. وقسم منها يكون العبد فيه على النصف من الحر بلا خلاف. وقسم منها مختلف فيه هل العبد فيه على النصف أو على المساواة. وقسم منها العبد فيه مخالف للحر، يجب على الحر ولا يجب على العبد. فأما القسم الأول الذي كان العبد فيه على المساواة مع الحر: وذلك في الصلوات الخمس، وصيام شهر رمضان، ولا خلاف بين المسلمين في ذلك، وجميع ما يجوز للعبد أن يكفر به على ظاهر المذهب. وأما القسم الثاني الذي كان فيه العبد على النصف من الحر مثل: حد الزنا، فلا خلاف فيه بين العلماء أن العبد فيه النصف من الحر، لقوله تعالى: ﴿فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾، والعبد مساو للأمة في ذلك بلا خلاف، ومثل الطلاق والعدة عندنا أيضًا، لأن طلاق العبد عندنا على النصف من طلاق الحر، إلا أن الطلقة لا تتبعض فكملت عليه تطليقتان. وأما القسم الثالث المختلف فيه: هل العبد مساو للحر، أو مخالف له؛ فمثل ما يباح له من عدد النساء في النكاح، فقد اختلف فيه المذهب على قولين .. وأما القسم الرابع الذي يجب على الحر ولا يجب على العبد؛ كالزكاة والحج، فلا خلاف أن العبد غير مخاطب بالزكاة ولا بالحج، وإن كانت عنده أموال وافرة، ما دام في قيد الرق، وكذلك العتق في الأيمان عندنا أيضًا فإنه غير مخاطب به أيضًا، فهذا مما يجب على الحر ولا يجب على العبد والحمد لله". مناهج التحصيل (٣/ ٣٧٤ - ٣٧٧) وانظر أيضًا الذخيرة (٤/ ٢٠٦٥). (٢) المغني (٩/ ٢٧٩ - ٢٨١).