للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَصْل

ومما خص من الكتاب بالإجماع (١) قوله ﷿:] (٢) ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ الآية كلها (٣).

وأجمعوا أن العبد لا يرث (٤).

وروي عن النبي [أنه قال في قاتل] (٥) العمد: "إنه لا يرث" (٦).


(١) والتحقيق أن التخصيص في نفس الأمر بالنص الذي هو مستند الإجماع، ويوضح ذلك أنهم يمثلون للتخصيص بالإجماع بتخصيص قوله تعالى ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ بغير الأخت من الرضاع، وبغير موطوءة الأب، للإجماع على عدم إباحتهما بملك اليمين، والتخصيص حقيقة في الأولى هو قوله ﴿وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾، وفي الثاني قوله تعالى ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾، وهكذا. نثر الورود (٢٠٣).
(٢) زيادة من (خ) و (ص).
(٣) سورة النساء، الآية (١١).
(٤) قال ابن حزم: "اتفقوا أن من كان عبدًا لا شعبة للحرية فيه، ولا يبيعه سيده ولا في نصيبه من الميراث ما لو ورث تمكن به من أن يشتري، ولم يعتق حتى قسم الميراث؛ فإنه لا يرث شيئًا". مراتب الإجماع (١٧٤).
وفي الإقناع (٣/ ١٤٥٣): "واتفق الجميع أن الحر لا يرث العبد وأن العبد لا يرث الحر بحق النسب، وإنما يرثه بسبب الملك".
(٥) في (ص) و (خ): أن قاتل.
(٦) أخرج الترمذي (٢١٠٩) عن أبي هريرة عن النبي قال: "القاتل لا يرث". وقال: حديث لا يصح، ولا يعرف إلا من هذا الوجه، إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة قد تركه بعض أهل العلم منهم أحمد بن حنبل، والعمل على هذا عند أهل العلم أن القاتل لا يرث، كان القتل عمدًا أو خطأً، وقال بعضهم: إذا كان القتل خطأ فإنه يرث، وهو قول مالك".
قلت: وللحديث طرق وشواهد يرتقي بها إلى درجة الصحة، انظر البدر المنير (٧/ ٢٢٦ - ٢٢٩) والتلخيص (٣/ ٨٤ - ٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>