(٢) زيادة من (خ) و (ص). (٣) سورة النساء، الآية (١١). (٤) قال ابن حزم: "اتفقوا أن من كان عبدًا لا شعبة للحرية فيه، ولا يبيعه سيده ولا في نصيبه من الميراث ما لو ورث تمكن به من أن يشتري، ولم يعتق حتى قسم الميراث؛ فإنه لا يرث شيئًا". مراتب الإجماع (١٧٤). وفي الإقناع (٣/ ١٤٥٣): "واتفق الجميع أن الحر لا يرث العبد وأن العبد لا يرث الحر بحق النسب، وإنما يرثه بسبب الملك". (٥) في (ص) و (خ): أن قاتل. (٦) أخرج الترمذي (٢١٠٩) عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "القاتل لا يرث". وقال: حديث لا يصح، ولا يعرف إلا من هذا الوجه، إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة قد تركه بعض أهل العلم منهم أحمد بن حنبل، والعمل على هذا عند أهل العلم أن القاتل لا يرث، كان القتل عمدًا أو خطأً، وقال بعضهم: إذا كان القتل خطأ فإنه يرث، وهو قول مالك". قلت: وللحديث طرق وشواهد يرتقي بها إلى درجة الصحة، انظر البدر المنير (٧/ ٢٢٦ - ٢٢٩) والتلخيص (٣/ ٨٤ - ٨٥).