للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[مسألة (٢١)]

عند مالك أن الذي يخرج من السبيلين نادرا غير معتاد لا ينقض الطهارة، مثل سلس البول، والمذي، ودم الاستحاضة، والحجر، والدود (١).

وبه قال داود (٢).

وقال أبو حنيفة والشافعي: إن الطهارة تنتقض بجميع ذلك (٣)، كما تنتقض بالمعتاد (٤).


(١) انظر الاستذكار (٢/ ٤٧٧ - ٤٧٨) الإشراف (١/ ٩٤ - ٩٥) بداية المجتهد (١/ ٤٨٢ - ٤٨٤).
(٢) المجموع (٢/ ٦٠٠ - ٦٠٤).
(٣) الأوسط (١/ ٢٩٧ - ٣٠٠) المجموع (٢/ ٦٠٠ - ٦٠٤) شرح فتح القدير (١/ ٣٨ - ٣٩) وهو المذهب عند الحنابلة. انظر المغني (١/ ٢٢١) وبه قال ابن عبد الحكم من أصحاب مالك، كما في بداية المجتهد (١/ ٤٨٢) وعن مالك رواية أنه ينتقض الوضوء بالخارج النادر من المخرج المعتاد، والصحيح اعتبار الخارج والمخرج المعتادين. القبس (٢/ ٤٦٥ - ٤٦٦) وقال سحنون: "من خرج من دبره دود؛ فعليه الوضوء لأنها لا تسلم من بلة". الاستذكار (٢/ ٤٧٧).
(٤) والسبب في اختلافهم أنه لما أجمع المسلمون على انتقاض الوضوء مما يخرج من السبيلين من غائط وبول ومذي لظاهر الكتاب، ولتظاهر الآثار بذلك؛ تطرق إلى ذلك ثلاثة احتمالات: أحدها: أن يكون الحكم إنما علق بأعيان هذه الأشياء فقط المتفق عليها على ما رآه مالك . الاحتمال الثاني: أن يكون الحكم إنما علق بهذه من جهة أنها أنجاس خارجة من البدن، لكون الوضوء طهارة، والطهارة إنما يؤثر فيها النجس.
الاحتمال الثالث: أن يكون الحكم أيضا إنما علق بها من جهة أنها خارجة من هذين السبيلين فيكون على هذين القولين الأخيرين ورود الأمر بالوضوء من تلك الأحداث المجمع عليها؛ إنما هو من باب الخاص أريد به العام، ويكون عند مالك وأصحابه إنما هو من باب الخاص المحمول على خصوصه فالشافعي وأبو حنيفة اتفقا على أن الأمر بها هو من باب الخاص أريد به العام .. بداية المجتهد (١/ ٤٨٢ - ٤٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>